وطء الحائض في الفرج حرام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1844)
س: وطئ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس، وقبل أن تغتسل جهلاً منه، فهل عليه كفارة وكم هي، وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال: إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام؟
جـ : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله
ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه؛ كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار . فأيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار: أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً: سبعين ريالاً، فعليك أن تخرج عشرين ريالاً، أو أربعين ريالاً، تتصدق بها على بعض الفقراء، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر، أي: انقطاع الدم وقبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر، أي: تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولد شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مباشرة الحائض فيما دون الفرج - ابن باز
- وطء النفساء - اللجنة الدائمة
- التمتع بالحائض - اللجنة الدائمة
- ماذا على من أتى زوجته حائضاً.؟ - الالباني
- كفارة من واقع زوجته وهي حائض - ابن باز
- حكم وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال - ابن باز
- يحرم وطء النفساء والحائض - اللجنة الدائمة
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- حكم وطء الحائض وما يترتب عليه - ابن عثيمين
- وطء الحائض في الفرج - اللجنة الدائمة
- وطء الحائض في الفرج حرام - اللجنة الدائمة