التمتع بالحائض
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8618 )
س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟
ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟
ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مباشرة الحائض فيما دون الفرج - ابن باز
- حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن . - الالباني
- ما يحل للحائض وما يحرم - ابن باز
- وطء الحائض في الفرج حرام - اللجنة الدائمة
- دخول الحائض المسجد - اللجنة الدائمة
- إحرام الحائض - اللجنة الدائمة
- وطء الحائض في الفرج - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على النبي للحائض - ابن باز
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- للزوج التمتع بزوجته الحائض إلا النكاح - اللجنة الدائمة
- التمتع بالحائض - اللجنة الدائمة