حكم التقيد بالمذاهب الأربعة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4172 )
س 4: ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان؟
جـ 4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : أولاً: المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة، وهكذا بقية المذاهب. ثانيًا: هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة، وهم مجتهدون في ذلك، والمجتهد إما مصيب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه. ثالثًا: القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله، ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد أن الحق بخلافه، بل
يأخذ بما يعتقد أنه حق، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه. رابعًا: من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده، وإذا حصل في نفسه عدم اطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان. خامسًا: يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان؛ لأنهم قد يخطئون، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم اتباع مذهب من المذاهب الأربعة - ابن باز
- المذاهب الأربعة ومدى صحتها - ابن باز
- هل المذاهب الأربعة تأخذ بالسنة؟ - ابن باز
- حكم الإتيان بمذهب آخر غير المذاهب الأربعة - ابن باز
- حكم التقيد بأحد المذاهب الفقهية - ابن باز
- الفرق بين المذاهب الأربعة - ابن باز
- الجمع بين المذاهب الأربعة - اللجنة الدائمة
- حكم القول بجواز العمل بالمذاهب الأربعة كلها - ابن باز
- سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة - اللجنة الدائمة
- التوفيق بين المذاهب الأربعة - اللجنة الدائمة
- حكم التقيد بالمذاهب الأربعة - اللجنة الدائمة