حمل الجنب والحائض شريطا عليه تلاوة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9620 ):
س3: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلاَّ المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟
ج: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س3: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلاَّ المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟
ج: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه ؟ - الالباني
- هل الشريط المسجل عليه القرآن له حكم المصحف؟ - ابن باز
- هو نفس الشريط رقم 18 a - ابن عثيمين
- هو نفس الشريط رقم 18 b - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض ؟ - الالباني
- هذا الشريط معاد وهو شريط رقم 1B - ابن عثيمين
- هذا الشريط معاد وهو شريط رقم 1A - ابن عثيمين
- هو نفس الشريط 9ب - ابن عثيمين
- هو نفس الشريط 9أ - ابن عثيمين
- هو نفس الشريط 17 ب - ابن عثيمين
- حمل الجنب والحائض شريطا عليه تلاوة - اللجنة الدائمة

