تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مات المسلم وهو مصر على كبيرة فهو مؤمن بإ... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  5401  ):   س3: كيف نحكم على من مات وهو مدمن الخمر وقد حذرناه، وهو على قيد الحياة فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن الخمر، وهل ي...
العالم
طريقة البحث
مات المسلم وهو مصر على كبيرة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره إلى الله
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5401 ):
س3: كيف نحكم على من مات وهو مدمن الخمر وقد حذرناه، وهو على قيد الحياة فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن الخمر، وهل يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين، وما حكم من قتل نفسه متعمدًا؟
ج3: إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر، كشرب الخمر والربا والزنى والسرقة ونحو ذلك، وكذلك من قتل نفسه متعمدًا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر؛ لقول الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste