تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقول في ذلك: الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات، جزاك الله خيراً.؟

السائل : يقول فضيلة الشيخ ما حكم النُشرة؟ فإننا نسمع من البعض يقول يقول في ذلك : الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات؟ جزاك الله خيراً.

الشيخ : النُشرة يعني حل السحر عن المسحور. وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله النُشرة إلى قسمين. فقال : القسم الأول : النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة. فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
والثاني : النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر. قال: هذه من عمل الشيطان، ولا تجوز.
وأما قول بعض الناس : الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة. أرأيتم لو قيل للرجل مريض : إنه لا يشفى إلا إذا زنى. هل يزني؟ لا يمكن أن يزني، لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة