تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مساعدة المرتدين في تغيير أسمائهم - اللجنة الدائمة فتوى رقم (  7712  ):  س: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإِسلام حديثًا يلزمه تغيير  اسمه وخصوصًا إذا كان مخا...
العالم
طريقة البحث
مساعدة المرتدين في تغيير أسمائهم
اللجنة الدائمة

فتوى رقم ( 7712 ):


س: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإِسلام حديثًا يلزمه تغيير
اسمه وخصوصًا إذا كان مخالفًا للإِسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارًا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإِسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدًا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم في الجميع؟

ج: إذا علمت أن طالب التغيير منتقلاً من الإِسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم في صحيحه ، فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونًا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ،
لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste