تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صنع الصليب حرام - اللجنة الدائمة فتوى رقم (  7266  ):   س: ما رأيكم في الصليب وكيف إذا كان معمولاً على السجاد الذي يصلى عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصل...
العالم
طريقة البحث
صنع الصليب حرام
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 7266 ):
س: ما رأيكم في الصليب وكيف إذا كان معمولاً على السجاد الذي يصلى عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟
ج: صنع الصليب حرام، سواء كان مجسمًا أم نقشًا أم رسمًا أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدًا ولا بيوتًا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولا يجوز الإِبقاء، بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك. ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.

Webiste