بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل لا تعرفه من قبل، كان يعمل في ألمانيا، وطلب من أبيها أن تعيش معه، ووافقت على ذلك، وبعد أن تم الزواج وذهبت معه إلى ألمانيا، وخلال حياتها معه اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم، بل كان يرغمها على طبخ طعام له في نهار رمضان؛ إضافة إلى ارتكابه بعض المنكرات الأخرى، وقد حاولت إصلاح شأنه ولكن دون فائدة، مما جعلها تطلب منه الطلاق، وفعلًا حصل لها ذلك، فهل هي على حق في طلبها الطلاق من هذا الزواج؟ ثم إنها ذهبت بعد ذلك إلى بلجيكا مع بعض جيرانها سابقًا، وهي تعمل هناك للإنفاق على نفسها
وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها، فهل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين؟ وهي لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، وتصلي جميع الصلوات؛ لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات، فما الحكم في هذا؟
الجواب: أولًا: نشكرك أيتها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره، وأما ما سألت عنه من فراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي، ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا، فإنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته، فأحسنتِ كل الإحسان، في مفارقتك لهذا الزوج السيئ، وفرارك بدينك عنه.
وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى بلجيكا بمفردك، وسكنك مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يجوز:
أولًا: سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز.
وثانيًا: سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها، هذا حرام على المسلمة.
فالذي أنصحك به، أن تعودي إلى بلدك، أو أن يذهب الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها.
أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك، أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يقره الإسلام، ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى؛ لأن المرأة عورة،
ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها؛ لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للافتتان بها، والله أعلم.
وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها، فهل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين؟ وهي لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، وتصلي جميع الصلوات؛ لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات، فما الحكم في هذا؟
الجواب: أولًا: نشكرك أيتها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره، وأما ما سألت عنه من فراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي، ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا، فإنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته، فأحسنتِ كل الإحسان، في مفارقتك لهذا الزوج السيئ، وفرارك بدينك عنه.
وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى بلجيكا بمفردك، وسكنك مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يجوز:
أولًا: سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز.
وثانيًا: سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها، هذا حرام على المسلمة.
فالذي أنصحك به، أن تعودي إلى بلدك، أو أن يذهب الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها.
أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك، أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يقره الإسلام، ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى؛ لأن المرأة عورة،
ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها؛ لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للافتتان بها، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمرأة البقاء مع زوج لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم بقاء الزوجة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم بقاء الرجل مع زوجة لا تصلي - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج تارك للصلاة - ابن باز
- حكم بقاء المرأة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج يصلي أحيانًا - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة - ابن باز
- حكم البقاء مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان