تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة الحلي. - ابن عثيمينالشيخ : سؤال : امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ النصاب هل يجب عليها أن تزكيه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول: لا، لا زك...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة الحلي.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : سؤال : امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ النصاب هل يجب عليها أن تزكيه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول: لا، لا زكاة فيه، لأن هذا يستعمل للباس فهو كالثياب التي على الإنسان لا زكاة فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". فهي حوائج معدة للإنسان يستعملها. تستعملها المرأة للتجمل كالثياب فلا زكاة فيها. أفهمتم؟ طيب. وقال آخرون : تجب فيها الزكاة. الزكاة تجب إذا بلغ النصاب، لأن الأدلة عامة لم يخصص منها شيء. والواجب على الأمة الإسلامية في نصوص الكتاب والسنة أن تتبع إيش؟ العموم الكتاب والسنة. فإذا كان عاماً عممت الحكم. وإن كان خاصاً خصصته. أفهمتم يا إخواني؟ طيب. ولا يمكن لأي إنسان أن يثبت أن الحلي لا زكاة فيه وأنه مستثنى. فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ولا في القياس الصحيح دليل على انتفاء وجوب الزكاة في الحلي. والأدلة كم؟ أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كلها ليس فيها دليل. أفهمتم؟ على مسئوليتي ليس فيها دليل. ومن وجد دليلاً فليتفضل به. وجزى الله شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله خيراً كنا نقلد المذهب في هذه المسألة ونقول : الحلي المعد للبس ما فيه زكاة. حتى قدر الله عز وجل أن ندرس في الرياض في المعهد العلمي وندرس على الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بيته أو في المسجد. مرت بنا هذه المسألة فرأيناه يرى وجوب زكاة الحلي. وألف بذلك رسالة في وجوب الزكاة. فقلنا له : ما دليلك يا شيخ؟ قال : الدليل العمومات والخصوصات. عموم وخصوص، العموم القرآن والسنة : { يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قال أهل العلم: معنى كنزها إيش؟ ألا تؤدي زكاتها، حتى لو كانت على ظهر جبل فهي كنز. وما تؤدى زكاته ولو كان في قعر الأرض فهو ليس بكنز. وقال أيضاً رحمه الله - وذكره في رسالته - حديث أبي هريرة في مسلم : "ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه - يعني : وجهه - وظهره وجنبه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". وتقرير هذا الدليل أن يقال : هل المرأة التي تملك الحلي هل يقال : إنها صاحبة ذهب أو فضة؟ الجواب : نعم، يقال بلا شك. كل الناس يقولون هذا، إذن تدخل في عموم الحديث. وقال أيضاً رحمه الله : هناك دليل خاص وهو ما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم : "أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان - يعني: سوارين - قال : أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟" الجواب : يسرها أو لا يسرها؟ لا يسر.ها، كأنه قال: إن لم تؤدِ زكاته سورك الله بهما سوارين من نار "فخلعتهما من ابنتها وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله". وهذا دليل خاص. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل. وقد قيل : إنه في العصور الوسطى مذهب أبي حنيفة عليه ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية ، لأن الخلفاء في الدولة العثمانية كلهم على مذهب الأحناف والناس على دين ملوكهم. على كل حال الحق لا يعرف بالكثرة. صحيح أن كثرة العلماء مرجحة لا شك. لكن إذا وجد الدليل فهو الإمام ولا قول لأحدٍ بعده. طيب هؤلاء الذين قالوا : يقاس على الثياب. الجواب : هذا القياس فاسد من وجهين : الوجه الأول: أنه في مقابلة النص، فالنص يدل على وجوب الزكاة، فكيف تقيس شيئاً تبطل به نصاً؟! لا يمكن هذا، ولهذا يسمي العلماء يسمون ولهذا يسمي العلماء القياس المعارض للنص يسمونه إيش؟ فاسد الاعتبار، يعني اعتباره فاسد ولا قيمة له. ثانياً : أن هذا القياس غير صحيح أيضا. الذهب والفضة ما الأصل فيهما؟ وجوب الزكاة. والثياب الأصل عكس هذا. الأصل عدم وجوب الزكاة. فكيف يقاس شيء الأصل فيه الوجوب على شيء الأصل فيه عدم الوجوب؟ هذا لا يستقيم. ثم هو قياس متناقض. يقولون : لو كان عند المرأة دنانير ذهب تعدها للنفقة ففيها الزكاة. وإن كانت لا تعدها؟ أجيبوا. ففيها الزكاة أيضاً على قول هؤلاء، دنانير فيها الزكاة سواء أعدت للنفقة أو لا. ويقولون في الحلي : إن أعد للنفقة ففيه الزكاة وإن أعد للبس فلا زكاة فيه. والقياس يقتضي أن يتساوى الأصل والفرع. على كل حال لا أحب أن أطيل في هذه المسألة. المسألة خلافية : من العلماء من قال: تجب، ومنهم من قال: لا تجب. وإذا كنا نخشى أن نقف بين يدي الله يوم القيامة فلا شك أن الاحتياط لنا أن نزكي هذا.

Webiste