تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الكلام على ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه م... - الالبانيالشيخ : فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتدندنون حوله وهو أن أجمل ما في المرأة الوجه فهذا الكلام أشبه بالكلام الفلسفي الذي يمكن ...
العالم
طريقة البحث
الكلام على ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه من أنه أمر بتغطية المرأة لعين واحدة.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتدندنون حوله وهو أن أجمل ما في المرأة الوجه فهذا الكلام أشبه بالكلام الفلسفي الذي يمكن أن يعارض بمثله، وهذا لا يكون دليلًا باتفاق العلماء على تحريم الشيء بمجرد الرأي، وإنما بالدليل من الكتاب والسنة، فإذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنة فنرجو أن نسمعه وأنا على يقين أنه لا دليل، لأن المسألة كنت بحثتها بحثًا مطولًا جدًّا في الكتاب المشار إليه آنفًا، فإذا كان لديكم شيء مما أشرت إليه فتفضلوا نسمعه إن شاء الله.

السائل : بارك الله فيك، بالنسبة جزاك الله خيرًا لما قلتَ أن هذا أصله كان مباحًا نعم، وأنا أنقلُ بعضًا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " بأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، وأنزل الله سبحانه وتعالى -هكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- سورة الأعراف وأنزل فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وقوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا في مجتمع مكة، ثم لما ذهبوا إلى المدينة نزل أول الأمرين بتغطية كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين على حسب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو تغطية الوجه "، وهو أيضًا أعني: شيخ الإسلام ابن تيمية أورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وأنا إنما قلت: وإنما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود لا يظهر لي أنه يصف الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: " تغطي وجهها وتظهر عينًا واحدة " وأيضًا ما روي في * صحيح البخاري *.

الشيخ : هذا بارك الله فيك ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في أي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط، وعن عَبيدة السلماني، أما ابن مسعود لا يُروى عنه هذه الرواية، هذه الرواية عن ابن عباس فقط.

السائل : في رواية.

الشيخ : في أي كتاب؟

السائل : في * تفسير ابن كثير * ذكرها ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه.

الشيخ : بهذه الرواية لا يوجد عن ابن مسعود، فما أدري شوفلنا هنا في * تفسير ابن كثير *.

السائل : في سورة النور أو الأحزاب.

الشيخ : فأنا أرجو حتى ما يطول البحث، أنت الدليل كما تعلم من قول العلماء وبخاصة قول ابن القيم:
" العلمُ قال الله قال رسولُه *** قال الصحابة ليس بالتمويـــــــــــــــــــــــــــــــهِ
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذراً من التعطيل والتشبيـــــــهِ "

فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤالي الأخير، أن أنت واضح كلامك جدًّا أن الأصل في الأشياء الإباحة، فبدأت تنقل كلام ابن تيمية وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس، على الرأس والعين ولكن المسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع حين التنازع كما ذكرتُ الآية آنفًا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت بارك الله فيك عليك أن تختصر لنا الطريق، لأنه نحن معنا نحو أقل من ساعة من الزمن، فنريد أن نسمع منك ما هو الدليل على التحريم الذي تصرون عليهِ والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرتُ آنفًا على أنَّ المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز الستر، فالستر هو الأفضل، لكن البحث ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها، هذا هو المطلوب وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى.
ثم شيء آخر: إذا ذكرنا رواية ما فيجب أن نكون على علم من ثبوتها، ولا نُشغل أنفسنا ببيان ضعفها، لأن ما صحّ يغنيننا عما ما لم يصح، فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس والسند إليه فيه العلتان:
الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضًا أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف.
أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يُفهم منها عن ابن مسعود: " أن وجه المرأة يجب أن تستره " هذا ممكن ، أما أنه تروى عنه رواية أنه أباح للمرأة أن تكشف عن عين واحدة فأظن أنه اختلط عليك رواية بأخرى، هذه الرواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد مثلها إطلاقًا، وإنما المروي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها، حتى هو لم يذكر الوجه فيما أعتقد بنص صراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، هذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله.
أما أن يُنسب إليه أنه قال كما رُوي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك طالبتك بالمرجع، ها هو الآن تفسير ابن كثير، أعطه للشيخ خليه يشوف.

السائل : الله يحسن إليك جزاك الله خير.

الشيخ : الله يبارك فيك.

السائل : أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الخثعمية الذي ثبت في *الصحيحين*: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وضيئة وسألته عن الاستنابة في الحج وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر ، ثم بعد ذلك.

الشيخ : من الذي أدار وجهه؟

السائل : النبي صلى الله عليه وسلم أداروجه الفضل وكان الفضل رديفًا له.

الشيخ : مفهوم لكن بتقول: ثم.

السائل : إي.

الشيخ : يعني لما رأى الرسول الفضل ينظر للمرأة، أدار وجه الفضل إلى الشق الآخر، ثم بتقول إيش: ثم؟

السائل : نكتفي بهذا.

الشيخ : طيب.

السائل : فلما أدار وجهه للشق الآخر فهذا دليل أن وجه المرأة عورة، ولو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليها.

الشيخ : هذا خطأ، أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفضل بن عباس، لماذا صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؟ كان ينظر إلى المرأة.

السائل : نعم.

الشيخ : وكيف كان حال المرأة؟

السائل : كانت وضيئة.

الشيخ : يعني جميلة؟

السائل : نعم.

الشيخ : جميل، كانت مستورة الوجه أم كاشفة الوجه؟

السائل : كاشفة الوجه.

Webiste