عامل غير قادر على الحج لفقره، لكن دفع له كفيله ما يكفي لحجه فذهب في العام الماضي للحج مع رفقته، وأحرم للحج هناك ولكن ضاع عن رفقته فرجع إلى عنيزة صباح اليوم التاسع ولم يكمل حجه، وفي هذه السنة توفي في آخر شهر رمضان فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه؛ علماً بأنهم فقراء.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول: فضيلة الشيخ! عامل غير قادر على الحج لفقره ، لكن دفع له كفيله ما يكفي لحجه فذهب في العام الماضي للحج مع رفقته وأحرم للحج هناك ولكن ضاع عن رفقته فرجع إلى عنيزة صباح اليوم التاسع ولم يكمل حجه. وفي هذه السنة توفي في آخر شهر رمضان فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه ، علماً بأنهم فقراء؟
الشيخ : لا يجب عليهم أن يحجوا عنه، لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت لا يكمل له.
الشيخ : لا يجب عليهم أن يحجوا عنه، لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت لا يكمل له.
الفتاوى المشابهة
- الرفقة في الحج - اللجنة الدائمة
- طلب مني والدي أن أحج عنه في هذا العام حج ناف... - ابن عثيمين
- اختيار الرفقة الصالحة في الحج - الفوزان
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- على من يجب حج بيت الله - ابن عثيمين
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- حكم الحج عن القادر على الحج - ابن باز
- الحج. - ابن عثيمين
- حج الصغار هل يكفي عن حج النذر - اللجنة الدائمة
- تتمة عامل غير قادر على الحج لفقره، لكن دفع ل... - ابن عثيمين
- عامل غير قادر على الحج لفقره، لكن دفع له كفي... - ابن عثيمين