زكاة الفطر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: نرى بعض من يأخذون زكاة الفطر يجمعون الزكوات في جهة، ويقومون ببيعها في جهة أخرى، فهل يجوز إعطاء هؤلاء؟ وهل يجوز الشراء منهم؟ إذا تأكدنا أن ما جمعوه من زكوات الناس؟
الجواب: يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له زكاة الفطر، ويتأكد من استحقاقه لها، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة فإنه يدفعها إليه، وليس مسؤولًا عن تصرف الشخص فيها.
الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها وله أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه، فالدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذ مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك، أما إذا علم أنه لا يستحقها، وأنه غني، فلا يجوز دفعها إليه، وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها، دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي للدافع أن يتأكد، وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم، فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منه.
أما شراؤها من بائعها، فلا يجوز للمتصدق، صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتري الزكاة، لا زكاة المال، ولا صدقة الفطر، ولا غيرها من الصدقات إذا تصدق الإنسان بشيء؛ فإنه لا يجوز له أن يشتريه، وأن يسترده.
سؤال: ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر، هل يجوز له أن يشتري منه ليزكي هو أيضًا؟
الجواب: لا يشتري منه صدقته التي دفعها هو إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين، فلا مانع، هذا جائز.
سؤال: بالنسبة لزكاة الفطر، حينما نشتريها من الباعة، نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لهم فنقوم بتوزيعها عليهم، ولكن لا يأخذ بعضهم صاعًا كاملًا فهل يشترط ألا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع؟
أم يجوز ولو قل عن ذلك؟
الجواب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من البر ونحوه من الطعام، ويجوز أن يدفع المسلم الصاع لشخص واحد أو لعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
الجواب: يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له زكاة الفطر، ويتأكد من استحقاقه لها، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة فإنه يدفعها إليه، وليس مسؤولًا عن تصرف الشخص فيها.
الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها وله أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه، فالدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذ مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك، أما إذا علم أنه لا يستحقها، وأنه غني، فلا يجوز دفعها إليه، وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها، دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي للدافع أن يتأكد، وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم، فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منه.
أما شراؤها من بائعها، فلا يجوز للمتصدق، صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتري الزكاة، لا زكاة المال، ولا صدقة الفطر، ولا غيرها من الصدقات إذا تصدق الإنسان بشيء؛ فإنه لا يجوز له أن يشتريه، وأن يسترده.
سؤال: ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر، هل يجوز له أن يشتري منه ليزكي هو أيضًا؟
الجواب: لا يشتري منه صدقته التي دفعها هو إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين، فلا مانع، هذا جائز.
سؤال: بالنسبة لزكاة الفطر، حينما نشتريها من الباعة، نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لهم فنقوم بتوزيعها عليهم، ولكن لا يأخذ بعضهم صاعًا كاملًا فهل يشترط ألا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع؟
أم يجوز ولو قل عن ذلك؟
الجواب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من البر ونحوه من الطعام، ويجوز أن يدفع المسلم الصاع لشخص واحد أو لعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
الفتاوى المشابهة
- أهل زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- بيان من تجب عليهم زكاة الفطر - ابن باز
- الزيادة على زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- الكلام على زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- زكاة الفطر عن الكفار - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " باب زكاة الفطر ". - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ على زكاة الفطر وبيان حكمها . - ابن عثيمين
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- حكم زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- زكاة الفطر - الفوزان