تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان س124: يقول السائل: بعض الناس يجمعون زكوات الفطر، ويقومون ببيعها من جهة أخرى، فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لمثل هؤلاء، وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن م...
العالم
طريقة البحث
حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س124: يقول السائل: بعض الناس يجمعون زكوات الفطر، ويقومون ببيعها من جهة أخرى، فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لمثل هؤلاء، وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكاة الفطر؟
ج124: يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له، أن يتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة، ويتأكد من استحقاقه لها، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة، فإنه يدفعها إليه وليس مسؤولا عن تصرف الشخص الذي يأخذها، له أن يبيعها، له أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه، الدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك، إذا علم أنه لا يستحقها، وأنه غني، فلا يجوز دفعها إليه، وتعرض الآخرين في الشارع وسؤالهم لها دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي مع هذا أن يتأكد، وإذا علم أن هؤلاء يوجد من هو أشد حاجة منهم، فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منهم، أما شراؤها من
بائعها، فلا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتريها، الزكاة، لا زكاة المال، ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات، إذا تصدق الإنسان بشيء، فإنه لا يجوز له أن يشتريه أو أن يسترده.

Webiste