تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الحلي - 3 - الفوزانسؤال: أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبًا من جنسه، أم أزكيه نقدًا؟الجواب: إذا ملك...
العالم
طريقة البحث
زكاة الحلي - 3
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبًا من جنسه، أم أزكيه نقدًا؟

الجواب: إذا ملك المسلم نصابه من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالًا، وهي ما تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، بالجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها والله أعلم.

Webiste