زكاة الحلي - 3
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبًا من جنسه، أم أزكيه نقدًا؟
الجواب: إذا ملك المسلم نصابه من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالًا، وهي ما تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، بالجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها والله أعلم.
الجواب: إذا ملك المسلم نصابه من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالًا، وهي ما تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، بالجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة على حلي المرأة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي - الفوزان
- حكم زكاة الحلي وما مقدار النصاب؟ - ابن باز
- زكاة الحلي - الفوزان
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ومقدارها - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي - ابن باز
- زكاة الحلي - 2 - الفوزان
- زكاة الحلي - 3 - الفوزان