تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الدين - الفوزانسؤال: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة. ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أ...
العالم
طريقة البحث
زكاة الدين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة. ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟

الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضه لعدم الحصول، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد.
ترك هذا العمل، وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم، باعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب: ترك الديون، لا يجزئ عن زكاة المال الذي بيدك، المال الذي بيدك لا بد أن تزكيه، وتخرج زكاته منه، أو من غيره، مما تحصل عليه.
أما الديون فإن زكاتها فيها، فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام، سواءً قبضتها، أو لم تقبضها، أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي، ولا تحصل عليها، فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها، تزكيها لعام واحد.

سؤال: لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكي هو عن هذا المال، هل يصح هذا؟

الجواب: لا يكفي هذا، بل الذي يزكي ويدفع الزكاة صاحب المال.

Webiste