هل على الدين زكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16583 )
س1: هل على الدين زكاة إذا كان يمكث عند المدين سنة وسنتين وأكثر، وبعضه يُرد وبعضه لا يُرد، وكيف تدفع الزكاة؟
ج1: إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل على الدين زكاة إذا كان يمكث عند المدين سنة وسنتين وأكثر، وبعضه يُرد وبعضه لا يُرد، وكيف تدفع الزكاة؟
ج1: إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزكاة للجدة إن كان عليها دين - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة الدين - ابن باز
- كيفية زكاة الدين - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم الزكاة على الدين - ابن عثيمين
- زكاة الدين - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- زكاة الدين - الفوزان
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة