العدل بين الأبناء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى، إلى أن قرر الأطباء بترها مما جعلني عاجزًا عن العمل، وأنا أعول أسرة كبيرة ولي أخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟
الجواب: إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم، كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل، ولم يترك لهم شيئًا منه، بل استوفاه فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة، وليس فيه تخصيص
لهم بشيء من المال دونك، أما إذا كان خلاف ذلك، بأن كان بيع حيلة، قد تسامح معهم فيه وحاباهم به فهذا لا يجوز، لأنه جور، لأنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض.
فالحاصل: أنه إذا كان البيع مستوفيًا لشروطه، ولم يحابهم بالثمن، ولم يتنازل لهم عن شيء منه، فهو بيع صحيح، وليس لك حق الاعتراض، وإن كان خلاف ذلك فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يسوي بين أولاده والله تعالى أعلم.
سؤال: إذا كان البيع بيعًا صحيحًا لا محاباة فيه فما حكم قيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم؟
الجواب: القيمة إذا توفي عنها والدهم، فهي تركة، توزع يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث، من جملة الميراث.
سؤال: والذين اشتروا هل يأخذون منها؟
الجواب: نعم لأنه أصبح تركة.
سؤال: يكونوا استفادوا مرتين على هذه الحالة؟
الجواب: لم يستفيدوا مرتين، لأنهم في الأول، اشتروا الأراضي هذه
ودفعوا ثمنها، وصار ثمنها ملكًا لأبيهم، ثم لما مات، ورثوها، أخذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق الهبة، أو عن طريق التنازل، هذا حقهم من الميراث.
الجواب: إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم، كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل، ولم يترك لهم شيئًا منه، بل استوفاه فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة، وليس فيه تخصيص
لهم بشيء من المال دونك، أما إذا كان خلاف ذلك، بأن كان بيع حيلة، قد تسامح معهم فيه وحاباهم به فهذا لا يجوز، لأنه جور، لأنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض.
فالحاصل: أنه إذا كان البيع مستوفيًا لشروطه، ولم يحابهم بالثمن، ولم يتنازل لهم عن شيء منه، فهو بيع صحيح، وليس لك حق الاعتراض، وإن كان خلاف ذلك فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يسوي بين أولاده والله تعالى أعلم.
سؤال: إذا كان البيع بيعًا صحيحًا لا محاباة فيه فما حكم قيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم؟
الجواب: القيمة إذا توفي عنها والدهم، فهي تركة، توزع يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث، من جملة الميراث.
سؤال: والذين اشتروا هل يأخذون منها؟
الجواب: نعم لأنه أصبح تركة.
سؤال: يكونوا استفادوا مرتين على هذه الحالة؟
الجواب: لم يستفيدوا مرتين، لأنهم في الأول، اشتروا الأراضي هذه
ودفعوا ثمنها، وصار ثمنها ملكًا لأبيهم، ثم لما مات، ورثوها، أخذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق الهبة، أو عن طريق التنازل، هذا حقهم من الميراث.
الفتاوى المشابهة
- حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- وجوب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع في نظركم في عدم إنصاف الوالدين... - ابن عثيمين
- العدل بين الأولاد في الهبة - ابن باز
- حكم العدل بين الإخوة - ابن باز
- هل يجب العدل بين الأبناء في العطية ؟ - الالباني
- العدل بالتقوى وخاصةً العدل بين الأبناء والزوجات - الفوزان
- الواجب العدل بين الأبناء في العطية - ابن باز
- وجوب العدل بين الأبناء - ابن باز
- العدل بين الأبناء - الفوزان