وجوب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2225 )
س: لوالده أموال وأولاد، ذكور وإناث، من أربع زوجات، والده يريد قسم المال على أولاده الذكور دون الإناث، وأن والده لا يزال قادرًا على الإنجاب ويسأل قائلاً: فما مصير المولودين الذين سيخرجون إلى الحياة بعد القسمة، وهل للوالد الحق في إسقاط أحد أبنائه من إرثه أو أن يبر أحدًا دون أحد من أبنائه، وهل يجوز له أن يتصدق أو يهب أو يبيع على أحد من أبنائه في حالة موافقة أبنائه الكبار وبصفته وليًّا لأمور الأبناء الصغار، ويضيف بأن لوالده أربع زوجات: ثلاثة منهن مع والده، والرابعة وهي والدة السائل مع أولادها ينفقون عليها وغير راضية على والده، ولا تحب أن تكون بجواره، وحاول أن تسامح والده فلم ترض، ويسأل قائلاً: هل يجوز لوالدي أن يقوم بمتطلبات زوجاته من لوازم الحياة بدون أن يطلب سماح والدته؟
ج: بالنسبة للقسم على الأولاد الذكور دون الإناث: لقد
جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بوجوب العدل بين الأولاد، ذكورًا وإناثًا، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن أباه وهبه غلامًا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أشهد على جور فيلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث، وفق المواريث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملاً، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل، ولا يجوز له أن يزيد أحدًا منهم على ما في كتاب الله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل، إلا إذا سمح الآخرون، وكانوا مرشدين، ويسري سماحهم في حقهم فقط، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورًا أو إناثًا في إجازة ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه من حق والدتك على والدك،
فالجواب عن ذلك فيه تفصيل: فإن كانت ناشزة عليه بغير حق فلا حق لها عليه، لا في كسوة ولا غيرها حتى ترجع عن نشوزها، وتجيبه إلى ما طلب بالمعروف، أما إن كانت امتنعت عن طاعته لحقوق لها عليه امتنع من تسليمها لها فهذه مسألة خصومة بينهما، والنظر فيها بالمحكمة، إلا أن يصطلحا ويتراضيا، وإذا تيسر توسيط بعض أهل الخير من الأقارب أو الجيران للصلح بينها وبين أبيك فهو مناسب، والصلح خير. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لوالده أموال وأولاد، ذكور وإناث، من أربع زوجات، والده يريد قسم المال على أولاده الذكور دون الإناث، وأن والده لا يزال قادرًا على الإنجاب ويسأل قائلاً: فما مصير المولودين الذين سيخرجون إلى الحياة بعد القسمة، وهل للوالد الحق في إسقاط أحد أبنائه من إرثه أو أن يبر أحدًا دون أحد من أبنائه، وهل يجوز له أن يتصدق أو يهب أو يبيع على أحد من أبنائه في حالة موافقة أبنائه الكبار وبصفته وليًّا لأمور الأبناء الصغار، ويضيف بأن لوالده أربع زوجات: ثلاثة منهن مع والده، والرابعة وهي والدة السائل مع أولادها ينفقون عليها وغير راضية على والده، ولا تحب أن تكون بجواره، وحاول أن تسامح والده فلم ترض، ويسأل قائلاً: هل يجوز لوالدي أن يقوم بمتطلبات زوجاته من لوازم الحياة بدون أن يطلب سماح والدته؟
ج: بالنسبة للقسم على الأولاد الذكور دون الإناث: لقد
جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بوجوب العدل بين الأولاد، ذكورًا وإناثًا، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن أباه وهبه غلامًا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أشهد على جور فيلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث، وفق المواريث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملاً، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل، ولا يجوز له أن يزيد أحدًا منهم على ما في كتاب الله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل، إلا إذا سمح الآخرون، وكانوا مرشدين، ويسري سماحهم في حقهم فقط، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورًا أو إناثًا في إجازة ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه من حق والدتك على والدك،
فالجواب عن ذلك فيه تفصيل: فإن كانت ناشزة عليه بغير حق فلا حق لها عليه، لا في كسوة ولا غيرها حتى ترجع عن نشوزها، وتجيبه إلى ما طلب بالمعروف، أما إن كانت امتنعت عن طاعته لحقوق لها عليه امتنع من تسليمها لها فهذه مسألة خصومة بينهما، والنظر فيها بالمحكمة، إلا أن يصطلحا ويتراضيا، وإذا تيسر توسيط بعض أهل الخير من الأقارب أو الجيران للصلح بينها وبين أبيك فهو مناسب، والصلح خير. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز تفضيل الإناث على الذكور لطاعتهن - اللجنة الدائمة
- حكم هبة الذكور دون الإناث - ابن باز
- العدل بين الأبناء - الفوزان
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن باز
- كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث - ابن باز
- وجوب العدل بين الأبناء - ابن باز
- حكم قسمة الأب أمواله بين الذكور دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز
- ضابط العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا - ابن عثيمين
- وجوب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا - اللجنة الدائمة