تخصيص مقبرة لكل أسرة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة، لا يقبر فيها إلا من هو من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور نسميه الفاسقية، وهذه يكون فيها من الموتى عدد كبير، هل يجوز هذا العمل أم لا؟
الجواب: من حيث المبدأ لا مانع أن تخصص كل أسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة، تسع أمواتًا كثيرين، فإذا انتهت، وضاقت، ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلية، فإن الموتى يدفنون في مكان آخر، ولا يدفنون في القبور التي سبقوا إليها، لأنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد، إلا بعدما يتحلل جسم الأول، ويفنى، ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات، فإنه لا يجوز أن يدفن معه ميت آخر لأن الأول سبق إلى هذا وصار مختصًّا به، ولو كان بينهما فاصل، لأن نبش القبر، وحفر القبر من جديد، وفتح القبر من جديد، هذا لا يجوز، لأنه لا مبرر له، فعليهم أن يدفنوا موتاهم في مكان آخر مهما أمكن ذلك، ولا يضايقوا الأموات الأولين.
سؤال: بالنسبة للنوع الآخر الذي يسمونه الفاسقية؟
الجواب: كذلك، كما ذكرنا أنه لا يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق، ودفن فيه، لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعد ما يتحلل الميت الأول ويتلاشى.
سؤال: إذا كان الموتى في وقت واحد هل يجوز في هذه الحالة أن يجمع أكثر من واحد؟
الجواب: إذا كان القتلى كثيرين وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة، عند الحاجة لا بأس بذلك.
الجواب: من حيث المبدأ لا مانع أن تخصص كل أسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة، تسع أمواتًا كثيرين، فإذا انتهت، وضاقت، ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلية، فإن الموتى يدفنون في مكان آخر، ولا يدفنون في القبور التي سبقوا إليها، لأنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد، إلا بعدما يتحلل جسم الأول، ويفنى، ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات، فإنه لا يجوز أن يدفن معه ميت آخر لأن الأول سبق إلى هذا وصار مختصًّا به، ولو كان بينهما فاصل، لأن نبش القبر، وحفر القبر من جديد، وفتح القبر من جديد، هذا لا يجوز، لأنه لا مبرر له، فعليهم أن يدفنوا موتاهم في مكان آخر مهما أمكن ذلك، ولا يضايقوا الأموات الأولين.
سؤال: بالنسبة للنوع الآخر الذي يسمونه الفاسقية؟
الجواب: كذلك، كما ذكرنا أنه لا يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق، ودفن فيه، لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعد ما يتحلل الميت الأول ويتلاشى.
سؤال: إذا كان الموتى في وقت واحد هل يجوز في هذه الحالة أن يجمع أكثر من واحد؟
الجواب: إذا كان القتلى كثيرين وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة، عند الحاجة لا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- الصلاة في المقبرة - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على الميت في المقبرة - ابن باز
- هل يجوز إخراج جثة أبي من مقبرة النصارى و... - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة - ابن باز
- حكم الصلاة في المقبرة - الفوزان
- الصلاة على الميت في المقبرة - اللجنة الدائمة
- ما ضابط تسمية المكان مقبرة ؟ - ابن عثيمين
- حكم تخصيص المرء أرضاً له ليقبر فيها - ابن باز
- حكم تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء - ابن باز
- تخصيص مكان في المقبرة للصلاة - اللجنة الدائمة
- تخصيص مقبرة لكل أسرة - الفوزان