تم نسخ النصتم نسخ العنوان
متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام في ال... - الالبانيالسائل : أثابكم الله ، يقول السائل : متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يوقف الإمام - يقصد السكتة بعد الفاتحة - ، وهل سكو...
العالم
طريقة البحث
متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية إذا لم يوقف الامام يقصد السكتة، وهل سكوت الامام سنة أم واجب؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أثابكم الله ، يقول السائل : متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يوقف الإمام - يقصد السكتة بعد الفاتحة - ، وهل سكوت الإمام سنة أم واجب ؟

الشيخ : سكوت بعض الأئمة بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقًا ؛ وأعني سكوتًا طويلًا يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت ، أي : قراءة الإمام للفاتحة تحتمل - مثلًا - دقيقتين ؛ فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيقتين تتسع لقراءة المؤتمِّين الفاتحة ، كل ما جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان له سكتتان : سكتة عند الإحرام للصلاة ، وسكتة عند الفراغ من القراءة ، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعب ، هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها ؛ حيث منهم من أطلق وقال - وهذا مثال سابق لما ذكرنا آنفا - ، بعضهم أطلق إذا فرغ من القراءة ؛ يعني القراءة كلها ؛ يعني قبل الركوع ، ومنهم من قال : إذا فرغ من قراءة الفاتحة ، فهنا لا نستطيع أن نقول هذول صورتين وحدة مطلقة وحدة مقيدة ؛ لأن الرواية واحدة ؛ وإنما هنا يتدخَّل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى ، وقد فعل ذلك ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه " زاد المعاد " فذكر أن الرواة الذين قالوا إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة ؛ فإذًا السكتة هذه بعد الفاتحة لم ترد ، إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع ، ويقول ابن القيم هذه السكتة سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه ؛ بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هنالك من أعمال الصلاة ، ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا ؛ أي : أن الإمام الذي كان هو الرسول - عليه السلام - كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ؛ أيضًا ليس في هذه السكتة ذلك الطول الذي يتَّسع لقراءة المؤتم بالفاتحة ، ويؤكد ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله : لو كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسكت سكتةً طويلةً بعد فراغه من قراءة الفاتحة لَتوفَّرت الدواعي لنقل هذه السكتة وللتوجُّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سؤاله عن هذه السكتة كما جاء في السكتة الأولى ، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كبَّر للصلاة سكت هنيَّة . فقلنا : يا رسول الله ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : "أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب" إلى آخر الدعاء المذكور في " الصحيحين " ومذكور في كتب الصلاة وغيره من كتب الأذكار ، فهذه السكتة الطويلة التي اتَّسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة ، فتوجَّهوا بسؤاله - عليه السلام - ماذا تقول ؟ فأجابهم ؛ فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت أخت هذه السكتة بعد فراغه من الفاتحة لَسألوه - أيضًا - ، ولأجابهم : أسكت لِيقرأ المقتدي الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لكن شيئًا من ذلك لم يقع ، فدلَّ على أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية ؛ لأن الإمام لما بدو ينتهي من قراءة الفاتحة بدو يأخذ نفس بدو يقرأ القراءة التي تليها ، فهذه السكتة سكتة عادية تمامًا ليست سكتةً تعبديَّةً طويلةً لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب .
وبهذه المناسبة أقول : إن على أولئك الناس وبخاصَّة منهم الأئمة الذين يرون شرعيَّة هذه السَّكتة بعد فراغه - الإمام أعني - من قراءة الفاتحة إذا كان يرون ذلك وهو غير ثابت كما شرحنا ، لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأيًا تبنَّوا هم رأيًا بأنفسهم ، لكن يجب علينا أن نبيِّن للناس ما عندنا من العلم ، ثم من شاء تبنَّاه ، ومن شاء ظلَّ على ما كان يتبنَّاه ، لكن إذا تبنَّى شيئًا فعليه أن يطبقه كما تبنَّاه ، فأنت أيها الإمام ترى شرعية سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكَّن المقتدي من قراءتها ، لكنك لا تسكت هذه السكتة الطويلة ، لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيه ؟ بيكون كبَّر للركوع ؛ فإذًا إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة دون السكتة مقصودة طويلة ، وإما أن تُطيلها بمقدار يقرأ المقتدون من خلفك هذه السورة المباركة سورة الفاتحة .
نعم .

Webiste