متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية إذا لم يوقف الامام يقصد السكتة، وهل سكوت الامام سنة أم واجب؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أثابكم الله ، يقول السائل : متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يوقف الإمام - يقصد السكتة بعد الفاتحة - ، وهل سكوت الإمام سنة أم واجب ؟
الشيخ : سكوت بعض الأئمة بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقًا ؛ وأعني سكوتًا طويلًا يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت ، أي : قراءة الإمام للفاتحة تحتمل - مثلًا - دقيقتين ؛ فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيقتين تتسع لقراءة المؤتمِّين الفاتحة ، كل ما جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان له سكتتان : سكتة عند الإحرام للصلاة ، وسكتة عند الفراغ من القراءة ، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعب ، هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها ؛ حيث منهم من أطلق وقال - وهذا مثال سابق لما ذكرنا آنفا - ، بعضهم أطلق إذا فرغ من القراءة ؛ يعني القراءة كلها ؛ يعني قبل الركوع ، ومنهم من قال : إذا فرغ من قراءة الفاتحة ، فهنا لا نستطيع أن نقول هذول صورتين وحدة مطلقة وحدة مقيدة ؛ لأن الرواية واحدة ؛ وإنما هنا يتدخَّل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى ، وقد فعل ذلك ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه " زاد المعاد " فذكر أن الرواة الذين قالوا إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة ؛ فإذًا السكتة هذه بعد الفاتحة لم ترد ، إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع ، ويقول ابن القيم هذه السكتة سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه ؛ بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هنالك من أعمال الصلاة ، ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا ؛ أي : أن الإمام الذي كان هو الرسول - عليه السلام - كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ؛ أيضًا ليس في هذه السكتة ذلك الطول الذي يتَّسع لقراءة المؤتم بالفاتحة ، ويؤكد ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله : لو كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسكت سكتةً طويلةً بعد فراغه من قراءة الفاتحة لَتوفَّرت الدواعي لنقل هذه السكتة وللتوجُّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سؤاله عن هذه السكتة كما جاء في السكتة الأولى ، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كبَّر للصلاة سكت هنيَّة . فقلنا : يا رسول الله ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء المذكور في " الصحيحين " ومذكور في كتب الصلاة وغيره من كتب الأذكار ، فهذه السكتة الطويلة التي اتَّسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة ، فتوجَّهوا بسؤاله - عليه السلام - ماذا تقول ؟ فأجابهم ؛ فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت أخت هذه السكتة بعد فراغه من الفاتحة لَسألوه - أيضًا - ، ولأجابهم : أسكت لِيقرأ المقتدي الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لكن شيئًا من ذلك لم يقع ، فدلَّ على أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية ؛ لأن الإمام لما بدو ينتهي من قراءة الفاتحة بدو يأخذ نفس بدو يقرأ القراءة التي تليها ، فهذه السكتة سكتة عادية تمامًا ليست سكتةً تعبديَّةً طويلةً لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب .
وبهذه المناسبة أقول : إن على أولئك الناس وبخاصَّة منهم الأئمة الذين يرون شرعيَّة هذه السَّكتة بعد فراغه - الإمام أعني - من قراءة الفاتحة إذا كان يرون ذلك وهو غير ثابت كما شرحنا ، لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأيًا تبنَّوا هم رأيًا بأنفسهم ، لكن يجب علينا أن نبيِّن للناس ما عندنا من العلم ، ثم من شاء تبنَّاه ، ومن شاء ظلَّ على ما كان يتبنَّاه ، لكن إذا تبنَّى شيئًا فعليه أن يطبقه كما تبنَّاه ، فأنت أيها الإمام ترى شرعية سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكَّن المقتدي من قراءتها ، لكنك لا تسكت هذه السكتة الطويلة ، لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيه ؟ بيكون كبَّر للركوع ؛ فإذًا إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة دون السكتة مقصودة طويلة ، وإما أن تُطيلها بمقدار يقرأ المقتدون من خلفك هذه السورة المباركة سورة الفاتحة .
نعم .
الشيخ : سكوت بعض الأئمة بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقًا ؛ وأعني سكوتًا طويلًا يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت ، أي : قراءة الإمام للفاتحة تحتمل - مثلًا - دقيقتين ؛ فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيقتين تتسع لقراءة المؤتمِّين الفاتحة ، كل ما جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان له سكتتان : سكتة عند الإحرام للصلاة ، وسكتة عند الفراغ من القراءة ، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعب ، هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها ؛ حيث منهم من أطلق وقال - وهذا مثال سابق لما ذكرنا آنفا - ، بعضهم أطلق إذا فرغ من القراءة ؛ يعني القراءة كلها ؛ يعني قبل الركوع ، ومنهم من قال : إذا فرغ من قراءة الفاتحة ، فهنا لا نستطيع أن نقول هذول صورتين وحدة مطلقة وحدة مقيدة ؛ لأن الرواية واحدة ؛ وإنما هنا يتدخَّل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى ، وقد فعل ذلك ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه " زاد المعاد " فذكر أن الرواة الذين قالوا إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة ؛ فإذًا السكتة هذه بعد الفاتحة لم ترد ، إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع ، ويقول ابن القيم هذه السكتة سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه ؛ بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هنالك من أعمال الصلاة ، ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا ؛ أي : أن الإمام الذي كان هو الرسول - عليه السلام - كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ؛ أيضًا ليس في هذه السكتة ذلك الطول الذي يتَّسع لقراءة المؤتم بالفاتحة ، ويؤكد ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله : لو كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسكت سكتةً طويلةً بعد فراغه من قراءة الفاتحة لَتوفَّرت الدواعي لنقل هذه السكتة وللتوجُّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سؤاله عن هذه السكتة كما جاء في السكتة الأولى ، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كبَّر للصلاة سكت هنيَّة . فقلنا : يا رسول الله ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء المذكور في " الصحيحين " ومذكور في كتب الصلاة وغيره من كتب الأذكار ، فهذه السكتة الطويلة التي اتَّسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة ، فتوجَّهوا بسؤاله - عليه السلام - ماذا تقول ؟ فأجابهم ؛ فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت أخت هذه السكتة بعد فراغه من الفاتحة لَسألوه - أيضًا - ، ولأجابهم : أسكت لِيقرأ المقتدي الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لكن شيئًا من ذلك لم يقع ، فدلَّ على أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية ؛ لأن الإمام لما بدو ينتهي من قراءة الفاتحة بدو يأخذ نفس بدو يقرأ القراءة التي تليها ، فهذه السكتة سكتة عادية تمامًا ليست سكتةً تعبديَّةً طويلةً لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب .
وبهذه المناسبة أقول : إن على أولئك الناس وبخاصَّة منهم الأئمة الذين يرون شرعيَّة هذه السَّكتة بعد فراغه - الإمام أعني - من قراءة الفاتحة إذا كان يرون ذلك وهو غير ثابت كما شرحنا ، لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأيًا تبنَّوا هم رأيًا بأنفسهم ، لكن يجب علينا أن نبيِّن للناس ما عندنا من العلم ، ثم من شاء تبنَّاه ، ومن شاء ظلَّ على ما كان يتبنَّاه ، لكن إذا تبنَّى شيئًا فعليه أن يطبقه كما تبنَّاه ، فأنت أيها الإمام ترى شرعية سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكَّن المقتدي من قراءتها ، لكنك لا تسكت هذه السكتة الطويلة ، لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيه ؟ بيكون كبَّر للركوع ؛ فإذًا إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة دون السكتة مقصودة طويلة ، وإما أن تُطيلها بمقدار يقرأ المقتدون من خلفك هذه السورة المباركة سورة الفاتحة .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم السكتة للإمام بعد الفاتحة؟ - ابن باز
- ما حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ... - الالباني
- قول ابن القيم في حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة... - الالباني
- ما يقول الإمام في السكتة التي بعد الفاتحة؟ - ابن باز
- حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة - ابن باز
- حكم السكتة بعد الفاتحة في الصلاة - ابن باز
- هل يجوز للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت سكت... - ابن عثيمين
- مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية... - الالباني
- حكم سكتة الإمام الطويلة بعد قراءة الفاتحة - الالباني
- متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا... - الالباني
- متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام في ال... - الالباني