ساق ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام ؛ فإنه سنة ، وقال ابن كثير : إنه قول العلماء قاطبة ؛ فهل هذا صحيح ؟ وما الجواب على الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الشيخ - حفظك الله - ، ساق ابنُ عبد البر الإجماعَ على عدم وجوب إلقاء السلام ؛ فإنه سنة ، وقال ابن كثير : " إنه قول العلماء قاطبة " ؛ فهل هذا صحيح ؟ وما الجواب على الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية ، وجزاك الله خيرًا ؟
الشيخ : إذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدلُّ على وجوب أمر ما ، ولم يكن هناك دليلٌ صارفٌ فادِّعاء الإجماع واعتباره صارفًا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ؛ فذلك مما لا ينبغي أن يقعَ فيه المسلم ؛ لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيل كما أشار الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله الذي رواه ابنه عبد الله في " مسائله " عن أبيه أنه قال : " من ادَّعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ؟! " ، ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذه النُّقول التي يُذكر فيها الإجماع ؛ لأنه ثبت لدينا بالتتبُّع والاستقراء أن كثيرًا من مثل هذه الدَّعاوى للإجماع في بعض المسائل ثبتَ الخلاف فيها ثبوتًا يقينيًّا ؛ ولذلك فلا يجوز تعطيل النَّصِّ من الكتاب والسنة بنقل لا ندري أصحيح هو أم غير صحيح ؟ بل ندري أنه لا يمكن أن يكون صحيحًا لما عرفتم من قول الإمام أحمد : " من ادَّعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ؟! " ، لذلك نقول أن إلقاء السلام حقٌّ واجبٌ من المسلم على أخيه المسلم ، هذا إذا كان واحدًا ، أما إذا كانوا جماعة وسلَّم أحدهم ؛ فحين ذاك يُقال : إن إلقاء السلام من كلٍّ منهم ليس واجبًا عينيًّا ، وإنما الواجب على واحد منهم ، والآخرون يُستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام - أيضًا - ، أما الواحد مع الواحد ؛ فهذا لا بد من القول بالوجوب إلقاءً وردًّا للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها ، وأشار السائل إلى شيء منها .
نعم .
الشيخ : إذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدلُّ على وجوب أمر ما ، ولم يكن هناك دليلٌ صارفٌ فادِّعاء الإجماع واعتباره صارفًا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ؛ فذلك مما لا ينبغي أن يقعَ فيه المسلم ؛ لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيل كما أشار الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله الذي رواه ابنه عبد الله في " مسائله " عن أبيه أنه قال : " من ادَّعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ؟! " ، ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذه النُّقول التي يُذكر فيها الإجماع ؛ لأنه ثبت لدينا بالتتبُّع والاستقراء أن كثيرًا من مثل هذه الدَّعاوى للإجماع في بعض المسائل ثبتَ الخلاف فيها ثبوتًا يقينيًّا ؛ ولذلك فلا يجوز تعطيل النَّصِّ من الكتاب والسنة بنقل لا ندري أصحيح هو أم غير صحيح ؟ بل ندري أنه لا يمكن أن يكون صحيحًا لما عرفتم من قول الإمام أحمد : " من ادَّعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ؟! " ، لذلك نقول أن إلقاء السلام حقٌّ واجبٌ من المسلم على أخيه المسلم ، هذا إذا كان واحدًا ، أما إذا كانوا جماعة وسلَّم أحدهم ؛ فحين ذاك يُقال : إن إلقاء السلام من كلٍّ منهم ليس واجبًا عينيًّا ، وإنما الواجب على واحد منهم ، والآخرون يُستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام - أيضًا - ، أما الواحد مع الواحد ؛ فهذا لا بد من القول بالوجوب إلقاءً وردًّا للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها ، وأشار السائل إلى شيء منها .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم إلقاء السلام على المرأة - ابن باز
- حكم إلقاء السلام على من في المسجد - ابن باز
- ما هي آداب إلقاء السلام ؟ - الالباني
- كلمة مطولة من الشيخ في كيفية إلقاء السلام و ال... - الالباني
- حكم إلقاء السلام على غير المسلمين - ابن عثيمين
- حكم إلقاء السلام على الكافر . - الالباني
- حكم إلقاء السلام على غير المسلمين - ابن باز
- إلقاء السلام على العامة - اللجنة الدائمة
- حكم إلقاء السلام على المصلي والقارئ للقرآن .؟ - الالباني
- هل صحيح أن الإجماع في عدم رد السلام وقد ورد في... - الالباني
- ساق ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب إلقاء ال... - الالباني