تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يُعَدُّ أخذ الوكالة لدواء معيَّن من الاحتكار ؟

السائل : ما حكم - يا شيخ - مَن يريد أن يأخذ كفالة - مثلًا - دواء معيَّن ولا يتم توزيعه في الأردن - مثلًا - إلا عن طريق هذا الشخص ؛ هل هذا يُعتبر احتكارًا يا شيخ ؟

الشيخ : كيف ؟
أبو مالك : الآن في عندنا ما يسمَّى بالوكالات التجارية ؛ رجل يروح يسافر إلى أوربا ويروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا يشوف شركة أدوية صانعة أدوية ، فيتفق معهم على أن هذه حقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لأحد سواه ، وهو طبعًا هذا معروف قانون الشركات عالميًّا معروف ، فالشركة لا تورِّد له إلا هو ، وإذا بيصير في اتفاق إذا كان الشركة صدَّرت لغيره أو اتَّفقت مع شريك آخر يرفع عليها قضية ويطالبها بخسائر كبيرة جدًّا ، والعكس كذلك أيضًا ؟

الشيخ : إي نعم ، إذا كان هذا الاتفاق لا يلزم منه أن يتحكَّم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب ؛ إذا كان لا يترتَّب من وراء ذلك هذا الإغلاء فيجوز ، وإلا فلا .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة