تحريم الحيل في البيع والشراء
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بعض المحلات التجارية تعلن عمولة أو نسبة أو هدية -مثلاً- لمن يشتري منهم كمية من البضاعة, فبعض العمال وهو يعمل دهاناً, فيقول: هو عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة, فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟
حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة, أن يأخذ هذه النسبة لنفسه, ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول, يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ (١٠) ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (٩) ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي, فإذا سمح فلا بأس, وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.
السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟ الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.
حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة, أن يأخذ هذه النسبة لنفسه, ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول, يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ (١٠) ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (٩) ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي, فإذا سمح فلا بأس, وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.
السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟ الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.
الفتاوى المشابهة
- بيع وشراء العملات - اللجنة الدائمة
- الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما - ابن عثيمين
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع ما تم شراؤه دون نقله من مكان الشراء - ابن باز
- مسألة في البيع والشراء - ابن عثيمين
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- حكم الحيل في الشرع - ابن باز
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- الكلام على حكم القرض بحيلة البيع والشراء - الالباني
- ما حكم العمولة أو الهدية التي تعلنها بعض الم... - ابن عثيمين
- تحريم الحيل في البيع والشراء - ابن عثيمين