البيع بعد الشراء وقبله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2869 )
س: إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلاً غارمًا عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلاً، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال.
والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟
ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة عن حكيم بن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي : حسن صحيح، وفي الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي ، وصححه النسائي ، وابن ماجه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ، قوله: (ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.
س: إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلاً غارمًا عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلاً، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال.
والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟
ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة عن حكيم بن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي : حسن صحيح، وفي الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي ، وصححه النسائي ، وابن ماجه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ، قوله: (ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.
الفتاوى المشابهة
- بيع وشراء العملات - اللجنة الدائمة
- بيع ما ليس ملكا - اللجنة الدائمة
- مسألة في البيع والشراء - ابن عثيمين
- حكم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني - الفوزان
- بيع ما تم شراؤه دون نقله من مكان الشراء - ابن باز
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- شراء السيارة من المعرض وبيعها قبل نقل مل... - اللجنة الدائمة
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- بيع وشراء السيارات بالتقسيط - ابن باز
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة