حكم إيقاف المال على الورثة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل أوقف ماله على أولاده إلا النساء يأخذن حقهن مدة الحياة فقط وهذا المال له عشرون سنة تعطل افترق النخل واجتاحت السيول, ما الحكم في ذلك وقد كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه؟!
قال أهل العلم رحمهم الله: إن الوقف إذا تعطل في مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح.
وهل يجوز إيقاف كل ماله على الأولاد؟ الجواب: لا, إيقاف كل ماله لأولاده في حياته لا بأس, أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل, ثم أيضاً لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط ألا يخص بعض الورثة دون بعض.
وقوله: كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه! الجواب: لا يثبت هذا اللعن.
قال أهل العلم رحمهم الله: إن الوقف إذا تعطل في مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح.
وهل يجوز إيقاف كل ماله على الأولاد؟ الجواب: لا, إيقاف كل ماله لأولاده في حياته لا بأس, أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل, ثم أيضاً لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط ألا يخص بعض الورثة دون بعض.
وقوله: كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه! الجواب: لا يثبت هذا اللعن.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم رجل أنفق ماله ليحرم الورثة ؟ - الالباني
- هل يجوز للطبيب إيقاف الأدوية على المريض في حال... - الالباني
- حكم من كان عليه مال لشخص فتوفي صاحب المال - ابن باز
- حكم اتفاق الزوجين على إيقاف الإنجاب - ابن باز
- رد المال لورثة الميت - ابن باز
- لا يجوز إيقاف السيارات على القبور - ابن باز
- توليج المال لحرمان بعض الورثة - اللجنة الدائمة
- ما حكم إيقاف العلاج عمن لا يُرجى شفاؤه؟ - ابن باز
- حكم وقف مال الورثة بدون إذنهم - اللجنة الدائمة
- ما حكم الوقف الذي تعطلت مصالحه .؟ وهل يجوز ا... - ابن عثيمين
- حكم إيقاف المال على الورثة - ابن عثيمين