حكم من كان عليه مال لشخص فتوفي صاحب المال
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: مواطن مصري اسمه حسين عبد الحميد بعث يقول: لي خال توفي وفي ذمتي له ألف وخمسائة جنيه، كيف أتصرف في هذا المبلغ، هل أتصدق به؟ أم أحج عنه؟ أم أسلمه للورثة؟ أم كيف توجهونني، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: عليك أن تسلمه للورثة، إذا مات إنسان وله دين عند الناس، فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين الذي عنده للورثة، هذا يجب عليه وجوب، من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه لورثته إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يتصدق به بل يعطيه الورثة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الجواب: عليك أن تسلمه للورثة، إذا مات إنسان وله دين عند الناس، فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين الذي عنده للورثة، هذا يجب عليه وجوب، من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه لورثته إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يتصدق به بل يعطيه الورثة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من وجد مالاً في منزله ولا يعلم صاحبه - ابن باز
- من سرق أموالا من الناس ثم تاب إلى الله ولكن... - ابن عثيمين
- إذا مات الرجل ولم يحج الفريضة وقد ترك مالاً... - ابن عثيمين
- حكم المال الذي توفي صاحبه وليس له ورثة - ابن باز
- توفي قبل أن يؤدي الكفارة فهل على الورثة شيء - اللجنة الدائمة
- مادفع من المهر يعاد لورثة الرجل إذا توفي... - اللجنة الدائمة
- رد المال لورثة الميت - ابن باز
- رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك... - ابن عثيمين
- تسَّلَفْتُ من شخص مبلغا من المال و توفي قبل... - ابن عثيمين
- حكم من عليه دين لرجل توفي - ابن باز
- حكم من كان عليه مال لشخص فتوفي صاحب المال - ابن باز