حكم الزكاة في مال الوقف المعين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل: هل في مال الوقف على معين زكاة مثل: من أوصى بشيء بعد موته وعين أشياء تصرف من مغله والبقية في أعمال البر؟ عفا الله عنك.
الشيخ: نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟
و
لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين.
الشيخ: نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟
و
لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة المال - ابن باز
- زكاة المال. - الفوزان
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- ما حكم الوقف الذي استغنى عنه أصحابه .؟ وهل ا... - ابن عثيمين
- حكم وقف المدين شيئا من ماله . - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة من الأموال الخيرية والوصية والوقف - الفوزان
- حكم زكاة عائدات الوقف - ابن باز
- الزكاة على الوقف - اللجنة الدائمة
- هل الوقف الذي على معين زكاة أم لا .؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في مال الوقف المعين - ابن عثيمين