تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ومنها: لو قدَّم النحر على الرمي، أي: أنه وصل إلى منى بعد أن ارتفعت الشمس، ورأى أن المنحر أقرب إليه من الجمرة فنحر قبل أن يرمي، فلا حرج.
ومنها: لو حلق قبل أن ينحر، يعني: رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس.
ومنها: لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق، فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) وهذا من تيسير الله عز وجل.
ومنها: لو حلق قبل أن ينحر، يعني: رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس.
ومنها: لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق، فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) وهذا من تيسير الله عز وجل.
الفتاوى المشابهة
- أعمال الحاج يوم العيد - ابن عثيمين
- ما حكم من قدم الحلق على النحر هل يجوز أم لا .؟ - ابن عثيمين
- ماذا نعمل في اليوم العاشر.؟ - ابن عثيمين
- السنة ترتيب أعمال يوم النحر - ابن باز
- أعمال اليوم العاشر من أيام الحج - ابن عثيمين
- جواز تقديم الحلق على النحر - ابن عثيمين
- أعمال الحج في اليوم العاشر - ابن عثيمين
- أعمال اليوم العاشر. - ابن عثيمين
- حكم تقديم بعض الأعمال على بعض يوم النحر - ابن باز
- تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض - ابن عثيمين
- تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض - ابن عثيمين