حكم تقديم بعض الأعمال على بعض يوم النحر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ: عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال يقول فيه: هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء وما هي الكفارة أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: النبي ﷺ في يوم العيد رمى الجمرة ضحى، ثم نحر هديه ﷺ ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ركب إلى البيت فطاف به، هذا هو السنة، وقال: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه وسلم، هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الأفضل: أنه يرمي سواء كان رجل أو امرأة يرمي أولاً جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، وبهذا حل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويتطيب كما فعل النبي ﷺ، ثم الطواف بعد ذلك، وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف وحتى يسعى إن كان عليه سعي بعد الرمي والحلق، أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه، ويقلم أظفاره ويقص شاربه لا بأس، لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي إن كان عليه سعي، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال، فقد ثبت عنه ﷺ: أنه سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور فقال: لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام وقال له رجل: يا رسول الله! إني أفضت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، وقال آخر: يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج، وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام.
فهذا من لطف الله ومن رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا، فالحاج من الرجال والنساء مشروع له أن يفعل ما فعله الرسول ﷺ، فيرمي أولاً يوم العيد ثم ينحر هديه إن كان هناك هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، هذا هو المشروع، فمن قدم بعضها على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه مثلما تقدم، إذا حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يذبح كله لا حرج، وهكذا لو سعى قبل أن يطوف على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور، لكن هو الصحيح؛ لأنه جاء به النص عن النبي ﷺ، فمن سعى قبل أن يطوف جاهلاً أم ناسياً فلا حرج عليه، وسعيه صحيح. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: النبي ﷺ في يوم العيد رمى الجمرة ضحى، ثم نحر هديه ﷺ ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ركب إلى البيت فطاف به، هذا هو السنة، وقال: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه وسلم، هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الأفضل: أنه يرمي سواء كان رجل أو امرأة يرمي أولاً جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، وبهذا حل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويتطيب كما فعل النبي ﷺ، ثم الطواف بعد ذلك، وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف وحتى يسعى إن كان عليه سعي بعد الرمي والحلق، أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه، ويقلم أظفاره ويقص شاربه لا بأس، لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي إن كان عليه سعي، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال، فقد ثبت عنه ﷺ: أنه سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور فقال: لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام وقال له رجل: يا رسول الله! إني أفضت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، وقال آخر: يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج، وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام.
فهذا من لطف الله ومن رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا، فالحاج من الرجال والنساء مشروع له أن يفعل ما فعله الرسول ﷺ، فيرمي أولاً يوم العيد ثم ينحر هديه إن كان هناك هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، هذا هو المشروع، فمن قدم بعضها على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه مثلما تقدم، إذا حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يذبح كله لا حرج، وهكذا لو سعى قبل أن يطوف على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور، لكن هو الصحيح؛ لأنه جاء به النص عن النبي ﷺ، فمن سعى قبل أن يطوف جاهلاً أم ناسياً فلا حرج عليه، وسعيه صحيح. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- من نحر هديه قبل يوم العيد هل يعيد أم لا .؟ - ابن عثيمين
- أعمال الحاج يوم العيد - ابن عثيمين
- النحر والحلق - ابن عثيمين
- حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة - ابن باز
- تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض - ابن عثيمين
- حكم تقديم السعي على الطواف - ابن باز
- ما حكم من قدم الحلق على النحر هل يجوز أم لا .؟ - ابن عثيمين
- جواز تقديم الحلق على النحر - ابن عثيمين
- تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض - ابن عثيمين
- السنة ترتيب أعمال يوم النحر - ابن باز
- حكم تقديم بعض الأعمال على بعض يوم النحر - ابن باز