السائل: عليه الضمان يا شيخ؟ الشيخ: كل شيء, كل ما ترتب في الأصل فعليه, لكن هناك قول آخر أنه ليس كذلك.
السائل: الذي ترجحه يا شيخ؟ الشيخ: ينظر في كل قضية بعينها, قد يكون من المناسب أن تجعله كغاصب, وإذا تلفت تضمنه الأجرة, وقد يكون من المناسب ألا تفعل، كل قضية بعينها يحكم لها.