إذا كانت المرأة قصيرة الشعر مثل الرجل وليست لها ظفائر فكيف تقصر في الحج والعمرة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كانت المرأة قصيرة الشعر بحيث أن شعرها كشعر الرجل لا يمكنها أن تظفره ظفائر فماذا عليها ؟
الشيخ : هذه المرأة إذا لم يكن لها ظفائر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة والأنملة : هي فسطة الإصبع نعم .
الشيخ : هذه المرأة إذا لم يكن لها ظفائر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة والأنملة : هي فسطة الإصبع نعم .
الفتاوى المشابهة
- الشعر - اللجنة الدائمة
- إذا كانت المرأة لها شعرا في وجهها فهل تزيله أم... - الالباني
- حكم تقصير المرأة شعرها - ابن باز
- حكم تقصير المرأة لشعرها - ابن عثيمين
- حكم تقصير المرأة شعرها بنفسها - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة المرأة وهي معقوسة الشعر ؟ - الالباني
- حكم تقصير الشعر للمرأة في الحج والعمرة - ابن باز
- ما حكم إستزراع الشعر ؟ - ابن عثيمين
- هل يلزم المرأة شيء إذا قصرت شعرها بنفسها ؟ - ابن عثيمين
- استنبات الشعر - اللجنة الدائمة
- إذا كانت المرأة قصيرة الشعر مثل الرجل وليست... - ابن عثيمين