هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسَرّ في الثانية؟
الشيخ : الإسرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنّة وليس بواجب.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الواجب القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن
فإذا جهر الإنسان في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن كان غرضه مخالفة السنّة فلا شك أن هذا محرّم وخطير جدا وإن كان لغرض ءاخر إما تهاونا بالسنّة وإما لسبب يقتضي الإسرار أو الجهر والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصُرها في هذا المقام فإنه لا بأس به بل لو تعمّد ترك الإسرار في موضع الإسرار أو ترك الجهر في موضع الجهر وليس قصده الرغبة عن السنّة والهجر لها فإنه لا يأثم ولكنه فاته الأجر ولكن قد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالأية حتى يُسمعها من خلفه أحياناً فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج.
هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوّش على الأخرين وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرأن أو قال في القراءة فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه يُنهى عنه.
وبهذه المناسبة أوَدّ أن أنبّه على أن بعض الناس يفعلون شيئاً يحصل به التشويش وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى إذا أقاموا الجماعة فتحوا مكبّر الصوت من على المنارة فتجدهم يشوّشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت وربما أضرّوا بأناس ءاخرين يريدون الراحة لأنهم أدوا ما وجب عليهم فلنفرض أن في البيوت من هم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحيانا.
وإذا كانت هذه الأصوات تشوّش على المساجد الأخرى فإن الحديث الذي أشرنا إليه وقد رواه مالك في "الموطأ" وصححه ابن عبد البر فإن حالهم هذه تنطبق على الحديث الذي أشرنا إليه والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرأن أو قال في القراءة ثم إن في رفع الصلاة من على المنارة فيه سبب للكسل والتواني فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه الإقامة توها وبيمديني أدرك ءاخر ركعة ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة لأنه يسمع الإمام فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل أما إذا كان ذلك لا يُسمع فإن كل واحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها.
فالذي أرى في هذه المسألة أن لا ترفع الصلاة من على مكبّرات الصوت فوق المنارة لما ذكرت من الحديث ومن العلل التي تستلزم أن لا تُرفع الصلاة من هذه المناير.
أما إذا أقيمت الصلاة بمكبّر الصوت من على المنارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء على أن بعض الناس اعترض وقال إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضا سبَبٌ للكسل لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال أبقى حتى تُقام الصلاة ولكن الذي أرى أنه لا بأس به ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تُسمع من خارج المسجد فإن قيل: قد تكون الجماعة كثيرة والمسجد واسعا وصوت الإمام ضعيفا لا يبلغ المأمومين؟ فنقول: يمكن أن يكون هناك مكبّر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود. نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ.
رسالة بعث بها المستمع م ع أ من السودان يقول في رسالته.
الشيخ : الإسرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنّة وليس بواجب.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الواجب القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن
فإذا جهر الإنسان في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن كان غرضه مخالفة السنّة فلا شك أن هذا محرّم وخطير جدا وإن كان لغرض ءاخر إما تهاونا بالسنّة وإما لسبب يقتضي الإسرار أو الجهر والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصُرها في هذا المقام فإنه لا بأس به بل لو تعمّد ترك الإسرار في موضع الإسرار أو ترك الجهر في موضع الجهر وليس قصده الرغبة عن السنّة والهجر لها فإنه لا يأثم ولكنه فاته الأجر ولكن قد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالأية حتى يُسمعها من خلفه أحياناً فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج.
هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوّش على الأخرين وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرأن أو قال في القراءة فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه يُنهى عنه.
وبهذه المناسبة أوَدّ أن أنبّه على أن بعض الناس يفعلون شيئاً يحصل به التشويش وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى إذا أقاموا الجماعة فتحوا مكبّر الصوت من على المنارة فتجدهم يشوّشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت وربما أضرّوا بأناس ءاخرين يريدون الراحة لأنهم أدوا ما وجب عليهم فلنفرض أن في البيوت من هم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحيانا.
وإذا كانت هذه الأصوات تشوّش على المساجد الأخرى فإن الحديث الذي أشرنا إليه وقد رواه مالك في "الموطأ" وصححه ابن عبد البر فإن حالهم هذه تنطبق على الحديث الذي أشرنا إليه والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرأن أو قال في القراءة ثم إن في رفع الصلاة من على المنارة فيه سبب للكسل والتواني فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه الإقامة توها وبيمديني أدرك ءاخر ركعة ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة لأنه يسمع الإمام فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل أما إذا كان ذلك لا يُسمع فإن كل واحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها.
فالذي أرى في هذه المسألة أن لا ترفع الصلاة من على مكبّرات الصوت فوق المنارة لما ذكرت من الحديث ومن العلل التي تستلزم أن لا تُرفع الصلاة من هذه المناير.
أما إذا أقيمت الصلاة بمكبّر الصوت من على المنارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء على أن بعض الناس اعترض وقال إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضا سبَبٌ للكسل لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال أبقى حتى تُقام الصلاة ولكن الذي أرى أنه لا بأس به ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تُسمع من خارج المسجد فإن قيل: قد تكون الجماعة كثيرة والمسجد واسعا وصوت الإمام ضعيفا لا يبلغ المأمومين؟ فنقول: يمكن أن يكون هناك مكبّر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود. نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ.
رسالة بعث بها المستمع م ع أ من السودان يقول في رسالته.
الفتاوى المشابهة
- حكم جهر المنفرد بالقراءة والتكبيرات في الصلاة ا... - ابن باز
- ما حكم الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة... - الالباني
- حكم الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً صلاة جهرية - ابن باز
- سؤاله الثالث يقول هل الركعتان الأوليان في صل... - ابن عثيمين
- حكم الإسرار في الصلوات الجهرية - اللجنة الدائمة
- حكم الجهر في صلاة الليل - ابن باز
- هل تجهر المرأة في الصلاة الجهرية؟ - ابن باز
- حكم الجهر للمسبوق في الصلاة الجهرية - ابن باز
- حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية - ابن باز
- إذا كان المصلي منفردا فهل يجهر في الصلاة الج... - ابن عثيمين
- هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها وما هو... - ابن عثيمين