من هم محارم المرأة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من هم المحارم للمرأة؟
الشيخ : نعم. المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هؤلاء هم المحارم فأما من تحرُم عليه تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل مادامت الزوجة في عصمته فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته لأنهنّ من غير المحارم.
وقولنا: " بنسب " أي بقرابة والمحرّمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وقولنا: " أو سبب مباح " يدخل فيه المحرّمات بالرضاعة والمحرّمات بالمصاهرة فالمحرّمات بالرضاعة كالمحرّمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنّ أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرّد العقد وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئها وبناءً على ذلك فلو أن رجلا تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يُجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوّج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلّقها ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه لأن أم الزوجة لا يُشترط لكونها محرّمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة. نعم.
السائل : أثابكم الله يا شيخ محمد. المستمع له سؤال أخير يقول.
الشيخ : نعم. المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هؤلاء هم المحارم فأما من تحرُم عليه تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل مادامت الزوجة في عصمته فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته لأنهنّ من غير المحارم.
وقولنا: " بنسب " أي بقرابة والمحرّمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وقولنا: " أو سبب مباح " يدخل فيه المحرّمات بالرضاعة والمحرّمات بالمصاهرة فالمحرّمات بالرضاعة كالمحرّمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنّ أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرّد العقد وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئها وبناءً على ذلك فلو أن رجلا تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يُجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوّج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلّقها ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه لأن أم الزوجة لا يُشترط لكونها محرّمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة. نعم.
السائل : أثابكم الله يا شيخ محمد. المستمع له سؤال أخير يقول.
الفتاوى المشابهة
- هل زوجة ابن الرضاعة من المحارم؟ - ابن باز
- هل زوج الأخت وابن العم من المحارم؟ - ابن باز
- محارم المرأة من جهة زوجها أصوله وفروعه فقط - ابن باز
- هل زوجة الجد من المحارم؟ - اللجنة الدائمة
- زوج البنت من المحارم - ابن باز
- هل زوجة العم والخال من المحارم؟ - ابن باز
- زوج ابنة المرأة من محارمها - اللجنة الدائمة
- أبو الزوج من محارم المرأة - اللجنة الدائمة
- هل الأم والأخت وزوجها من المحارم؟ - ابن باز
- من هم المحارم و غير المحارم ؟ - ابن عثيمين
- من هم محارم المرأة ؟ - ابن عثيمين