من هم المحارم و غير المحارم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من هم المحارم وغير المحارم ؟
الشيخ : المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد ، والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ فهؤلاء لا يحل لك التزوج بهن ، وكذلك نظيرهن من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالأب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب.
وكذلك من المحرمات للأبد ما ذكره الله تعالى في قوله : وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا .
وكذلك أيضا قال : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فأب الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل ، وقال تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها أي قد جامعها .
وقال الله تبارك وتعالى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وإن علون .
فهؤلاء سبع في النسب ، وسبع في الرضاع ، وأربع في الصهر ، فهن ثماني عشرة امرأة
وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست بمحرم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد ، والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ فهؤلاء لا يحل لك التزوج بهن ، وكذلك نظيرهن من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالأب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب.
وكذلك من المحرمات للأبد ما ذكره الله تعالى في قوله : وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا .
وكذلك أيضا قال : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فأب الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل ، وقال تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها أي قد جامعها .
وقال الله تبارك وتعالى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وإن علون .
فهؤلاء سبع في النسب ، وسبع في الرضاع ، وأربع في الصهر ، فهن ثماني عشرة امرأة
وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست بمحرم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل زوجات الجد للأم يعتبرن من المحارم ؟ - ابن عثيمين
- هل أزواج بنات ابن الأخ من المحارم؟ - ابن باز
- حكم مصافحة غير المحارم - ابن باز
- زوج البنت من المحارم - ابن باز
- جد الزوج من المحارم - اللجنة الدائمة
- حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة - ابن باز
- هل زوجة الجد من المحارم؟ - اللجنة الدائمة
- هل الأم والأخت وزوجها من المحارم؟ - ابن باز
- هل زوجة جدي من محارمي مع العلم بأنها مطلقة م... - ابن عثيمين
- من هم محارم المرأة ؟ - ابن عثيمين
- من هم المحارم و غير المحارم ؟ - ابن عثيمين