ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه أو العكس شاب من فتاة ، وإذا تم مثل هذا الزواج هل هذا الزواج صحيح أمل لا وهل هناك أدلة على التحريم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه أو العكس شاب من فتاة وإذا تم مثل هذا الزواج هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل هناك أدلة على التحريم؟
الشيخ : الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرا وأبلغها أثرا لما يترتب عليه من المحرمية والتوارث والأنساب وغير ذلك من الأمور الهامة في المجتمع ولهذا يجب التحرّي فيه بدقة بالغة ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يصدر النكاح عن رضا من الزوج أو الزوجة فلا يجوز أن تُجبر الزوجة على نكاح من لا تريد سواء كانت ثيبا أم بكرا وسواء كان العاقد أباها أم غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُنكح البكر حتى تستأذن، ولا تُنكح الثيب حتى تستأمر وسئل عن كيفية إستئذان البكر أو عن كيفية إذن البكر فقال: إذنها أن تسكت وفي "صحيح مسلم" قال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا دليل ظاهر على أنه ليس لأحد ولو كان أبا أن يُجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه حتى وإن كان هذا الخاطب ممن يُرضى دينه وخلقه لأنها هي أعلم بنفسها لكن لا ينبغي لها أن ترُدّ الخاطب إذا كان ذا دين وخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض ولكن إذا اختارت من ليس بكفء في دينه فإن لوليها أن يمنع النكاح ولا حرج عليه في المنع حينئذ حتى لو بقيت بدون زوج وهي لم ترضى إلا بزوج لا يُرضى دينه فإن لأبيها أن يمنعها لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضوْن دينه وخلقه فانكحوه وإذا زوّجت بمن لم ترضى به فإن النكاح يكون موقوفا على إجازتها فإن أجازت فالنكاح بحاله وإلا وجب الفسخ أو وإلا وجب التفريق بينهما لأن النكاح لم يصح فإن قلت: كيف يُمكن أن تكون رافضة ثم تُجيز ذلك؟ قلت: نعم يُمكن أن تكون رافضة بالأول فإذا رأت العقد قد تم رضيت وأجازت ولكننا لا نعني بذلك أنه يجوز أن يُقدم وليها على أن يزوّجها وهي كارهة بل ذلك حرام عليه.
وكذلك النسبة في الزوج فإنه لا يجوز أن يُجبر على النكاح بمن لا يُريدها بل ولا أن يُضغط عليه ويُضيّق عليه فإن ذلك سبب لما لا تُحمد عقباه وقد بلغنا أن بعض الناس يُجبر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه أي ابنة أخي الأب وهي ابنتة عم الابن فيتزوّجها الابن وهو كاره للزواج فيقع بعد ذلك ما لا تُحمد عقباه بأن يمسكها الابن على مضض وتعب نفسي أو يُطلقها فيكون الضرر الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشد من الضرر الحاصل بعدم النكاح وقد قالت العامة مثلا التحويل من أسفل الدرجة أحسن من التحويل من أعلى الدرجة.
الشيخ : الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرا وأبلغها أثرا لما يترتب عليه من المحرمية والتوارث والأنساب وغير ذلك من الأمور الهامة في المجتمع ولهذا يجب التحرّي فيه بدقة بالغة ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يصدر النكاح عن رضا من الزوج أو الزوجة فلا يجوز أن تُجبر الزوجة على نكاح من لا تريد سواء كانت ثيبا أم بكرا وسواء كان العاقد أباها أم غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُنكح البكر حتى تستأذن، ولا تُنكح الثيب حتى تستأمر وسئل عن كيفية إستئذان البكر أو عن كيفية إذن البكر فقال: إذنها أن تسكت وفي "صحيح مسلم" قال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا دليل ظاهر على أنه ليس لأحد ولو كان أبا أن يُجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه حتى وإن كان هذا الخاطب ممن يُرضى دينه وخلقه لأنها هي أعلم بنفسها لكن لا ينبغي لها أن ترُدّ الخاطب إذا كان ذا دين وخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض ولكن إذا اختارت من ليس بكفء في دينه فإن لوليها أن يمنع النكاح ولا حرج عليه في المنع حينئذ حتى لو بقيت بدون زوج وهي لم ترضى إلا بزوج لا يُرضى دينه فإن لأبيها أن يمنعها لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضوْن دينه وخلقه فانكحوه وإذا زوّجت بمن لم ترضى به فإن النكاح يكون موقوفا على إجازتها فإن أجازت فالنكاح بحاله وإلا وجب الفسخ أو وإلا وجب التفريق بينهما لأن النكاح لم يصح فإن قلت: كيف يُمكن أن تكون رافضة ثم تُجيز ذلك؟ قلت: نعم يُمكن أن تكون رافضة بالأول فإذا رأت العقد قد تم رضيت وأجازت ولكننا لا نعني بذلك أنه يجوز أن يُقدم وليها على أن يزوّجها وهي كارهة بل ذلك حرام عليه.
وكذلك النسبة في الزوج فإنه لا يجوز أن يُجبر على النكاح بمن لا يُريدها بل ولا أن يُضغط عليه ويُضيّق عليه فإن ذلك سبب لما لا تُحمد عقباه وقد بلغنا أن بعض الناس يُجبر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه أي ابنة أخي الأب وهي ابنتة عم الابن فيتزوّجها الابن وهو كاره للزواج فيقع بعد ذلك ما لا تُحمد عقباه بأن يمسكها الابن على مضض وتعب نفسي أو يُطلقها فيكون الضرر الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشد من الضرر الحاصل بعدم النكاح وقد قالت العامة مثلا التحويل من أسفل الدرجة أحسن من التحويل من أعلى الدرجة.
الفتاوى المشابهة
- ما صحة زواج رجل كبير في السن بفتاة صغيرة أجب... - ابن عثيمين
- رضع أخوه مع والد فتاة هل يصح له الزواج م... - اللجنة الدائمة
- حكم امتناع الفتاة عن الزواج بحجة طلب العلم - ابن باز
- فتاة تريد الزواج بابن عمها و لكن إخوان هذه ا... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بامرأة لا تصلي - ابن باز
- هل يجوز لشاب الزواج بفتاة دون رضا أمه؟ - ابن باز
- حكم تزويج الفتاة مع اعتراض جدتها - ابن باز
- الزواج من الفتاة التي لا تصلي - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بالفتاة التي لا تصلي - ابن باز
- حكم الزواج بفتاة لا تصلي - ابن باز
- ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب... - ابن عثيمين