ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصلنا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصلنا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج نرجوا بهذا إفادة ؟
الشيخ : اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضا ً، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سمو الله عليها أم لا ؟
لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب ، ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن قوماً قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سموا أنتم وكلوا قالت : وكانوا حديث عهد بكفر . ففي هذا دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناءً على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ، ولا يلزمنا أن نسأل عنها ، ولا أن نبحث ، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة .
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه ، فإن شك وترددد هل تذبح على طريق سليم أم لا ؟.
فإن لدينا أصلين : الأصل الأول : السلامة . والأصل الثاني : الورع ، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه ، وإن أكلها فلا حرج عليه ، وعلى هذا فالمقام على يخلوا من ثلاث حالات :
إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم ، وهذان الحالان حكمهما معلوم .
الحال الثالثة : أن نشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا ؟ والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكاة ، وهو المسلم أو اليهودي أو النصراني ، ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح وهل سمى أم لم يسم ؟. بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث ، ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، لم يقل : اسألوهم هل سموا الله أم لم يسمو الله ، بل قال : سموا أنتم وكلوا
وهذه التسمية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست تسمية للذبح ، لأن الذبح قد اتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية للأكل ، فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله .
بل القول الراجح أن التسمية على الأكل واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
الشيخ : اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضا ً، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سمو الله عليها أم لا ؟
لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب ، ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن قوماً قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سموا أنتم وكلوا قالت : وكانوا حديث عهد بكفر . ففي هذا دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناءً على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ، ولا يلزمنا أن نسأل عنها ، ولا أن نبحث ، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة .
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه ، فإن شك وترددد هل تذبح على طريق سليم أم لا ؟.
فإن لدينا أصلين : الأصل الأول : السلامة . والأصل الثاني : الورع ، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه ، وإن أكلها فلا حرج عليه ، وعلى هذا فالمقام على يخلوا من ثلاث حالات :
إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم ، وهذان الحالان حكمهما معلوم .
الحال الثالثة : أن نشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا ؟ والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكاة ، وهو المسلم أو اليهودي أو النصراني ، ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح وهل سمى أم لم يسم ؟. بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث ، ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، لم يقل : اسألوهم هل سموا الله أم لم يسمو الله ، بل قال : سموا أنتم وكلوا
وهذه التسمية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست تسمية للذبح ، لأن الذبح قد اتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية للأكل ، فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله .
بل القول الراجح أن التسمية على الأكل واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم أكل اللحوم المثلجة التي لا نعرف من أي... - ابن عثيمين
- حكم أكل اللحوم والدجاج المستوردة - ابن باز
- حكم لحوم أهل الكتاب - ابن عثيمين
- ما الأصل في اللحوم هل هو الحل أم التحريم ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم اللحوم المستوردة خاصة وأنه قد أرسل من... - ابن عثيمين
- ما حكم اللحوم المجمدة والمستوردة من بلاد الكفر ؟ - الالباني
- الأصل في اللحوم - ابن عثيمين
- ما حكم الدجاج واللحوم المجمّدة المستوردة؟ - ابن باز
- حكم الدجاج المجمد - ابن باز
- حكم اللحوم التي تأتي من الخارج - ابن عثيمين
- ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصلنا من الخا... - ابن عثيمين