الشيخ : قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين بأن الله تعالى قال في كتابه المبين : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها .
وبناءً على ذلك نقول إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته :
فإما أن يبقى الدهن جامداً له جرم فحيئذٍ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرماً فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة .
أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باقٍ على أضاء الطهارة فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره .
فالسائل إذاً نقول له إن كان هذا الدهن أو الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتك جامداً له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر ، وإن لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليك أن تتطهر وإن لم تغسله بالصابون لكن أمِر يدك على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه .