امرأة تقول : عندي ذهب أستعمله للزينة فقط وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعدى للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول المستمعة خيرية م م من حائل عندي ذهب أستعمله للزينة فقط وقد سمعت أقوالا متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الأخر يُعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح بنظركم مأجورين؟
الشيخ : الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصابا وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهن حلي لا يبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الحلي على سبيل التملّك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما عندها نصابا وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه وعليه أن يضُم بعضه إلى بعض ويُخرج زكاته إذا بلغ النصاب.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصابا وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهن حلي لا يبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الحلي على سبيل التملّك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما عندها نصابا وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه وعليه أن يضُم بعضه إلى بعض ويُخرج زكاته إذا بلغ النصاب.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله... - ابن عثيمين
- نصاب الذهب في الزكاة ومن المسؤول عن دفع زكاة ال... - ابن باز
- هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة - ابن باز
- أدلة زكاة الحلي - ابن باز
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- امرأة تقول : عندي ذهب أستعمله للزينة فقط وقد... - ابن عثيمين