هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه يمين تجب كفارته عند الحنث ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : عليَّ الطلاق ، لو أنه رجل قال لامرأته : علي الطلاق لو ذهبتي لبيتك يعني وبس لو علقها ، فهل لفظة علي الطلاق يقع بها طلاق ؟
الشيخ : لا ، يمين ، إنما هو يمين .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا وقع اليمين ، عليه كفارة يمين ، وإلا فلا شيء عليه .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : آمين .
الشيخ : لا ، يمين ، إنما هو يمين .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا وقع اليمين ، عليه كفارة يمين ، وإلا فلا شيء عليه .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : آمين .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟ - ابن باز
- ما حكم قو ل الرجل "علي الطلاق"؟ - الالباني
- رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً ف... - الالباني
- حينما قال الرجل : بالطلاق لا آكل شيئًا ثم أكل... - الالباني
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- حكم يمين الطلاق - ابن باز
- ما حكم من يقول علي الطلاق كذا أو علي الطلاق ؟ - الالباني
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- هل لفظة علي الطلاق يقع بها طلاق ؟ - الالباني
- هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه... - الالباني