تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟

السؤال:
سائلٌ يقول: هل قول الرجل في الحلف: "عليَّ الطلاق" يُعدُّ من الحلف بغير الله؟ وهل يقع الطلاق؟

الجواب:
لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع من السفر، ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو قال: "عليَّ الطلاق ما تذهبين في هذا اليوم"، أو: "عليَّ الطلاق ما أُكلمك اليوم"، وقصده الامتناع، وليس قصده فراقها؛ فهذا يُسمَّى: يمينًا، حكمه حكم اليمين، وليس بمحرمٍ، بل مكروه، وله كفَّارة يمين.
فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُكلِّمها" وقصد الامتناع، ولم يقصد فراقها، أو قال: "عليه الطلاق ما تذهبين هذا اليوم"، وقصد منعها، ولم يقصد فراقها؛ ففيه كفَّارة يمين، أو قال: "عليه الطلاق ما يأكل طعامَ فلانٍ"، أو: "عليَّ الطلاق ما آكل طعامه ولا آكل ذلك اليوم"، وقصد الامتناع، ولم يقصد فراق أهله؛ ففيه كفَّارة يمين إذا جلس وأكل الطعام.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة