قاعدة :إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم، ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم.
فمثلاً إذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم فلاناً – وهو من الطلبة – فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به ؟
أنا قلت: أكرم الطلبة، وعندي عشرون طالبا، ثم قلت أكرم فلانا وهو من العشرين، هل يقتضي أن تسعة عشر من هؤلاء لا يكرمون؟
لا، كما أنه لما قال الله تعالى : تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجاً لبقية الملائكة.
والمهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضيه، إما للعناية به، أو لغير ذلك .
المهم، لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبسط فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين.
وفي هذا الجلوس يقول : رب اغفر لي وارحمني واهدني، واجبرني وعافني وارزقني سواء كان إماماً أو مأموماً أو مفرداً .
حتى الإمام يقول : رب اغفر لي.
فإن قلت: كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا كان إماماً وخص نفسه بالدعاء، فقد خان المأمومين ؟
فالجواب على ذلك : أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل: دعاء القنوت الآن، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد اللهم اهدني فيمن هديت ... .
لو قال الإمام : اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول: آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين، إذان فليقل : اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم.
لو قال قائل : دع الإمام يقول : اللهم اهدني فيمن هديت، ونقول للمأموم قل وأنا مثلك.
يصلح أو ما يصلح؟
مايصلح، المأموم المشروع في حقه أن يقول: آمين، فلابد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم.
طيب، ثم يسجد السجدة الثانية.
وكيفية السجود الثانية، ايش؟
كالسجود الأول، وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الأول.
فمثلاً إذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم فلاناً – وهو من الطلبة – فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به ؟
أنا قلت: أكرم الطلبة، وعندي عشرون طالبا، ثم قلت أكرم فلانا وهو من العشرين، هل يقتضي أن تسعة عشر من هؤلاء لا يكرمون؟
لا، كما أنه لما قال الله تعالى : تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجاً لبقية الملائكة.
والمهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضيه، إما للعناية به، أو لغير ذلك .
المهم، لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبسط فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين.
وفي هذا الجلوس يقول : رب اغفر لي وارحمني واهدني، واجبرني وعافني وارزقني سواء كان إماماً أو مأموماً أو مفرداً .
حتى الإمام يقول : رب اغفر لي.
فإن قلت: كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا كان إماماً وخص نفسه بالدعاء، فقد خان المأمومين ؟
فالجواب على ذلك : أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل: دعاء القنوت الآن، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد اللهم اهدني فيمن هديت ... .
لو قال الإمام : اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول: آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين، إذان فليقل : اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم.
لو قال قائل : دع الإمام يقول : اللهم اهدني فيمن هديت، ونقول للمأموم قل وأنا مثلك.
يصلح أو ما يصلح؟
مايصلح، المأموم المشروع في حقه أن يقول: آمين، فلابد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم.
طيب، ثم يسجد السجدة الثانية.
وكيفية السجود الثانية، ايش؟
كالسجود الأول، وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الأول.
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- بيان قاعدة العام المخصص . يخصص عاما آخر لم يدخ... - الالباني
- حكم تخصيص علي بقول: كرّم الله وجهه - ابن باز
- حكم تخصيص كل يوم بذكر معين - ابن باز
- حكم الصلاة في المسجد في طابق والإمام في طابق آخر - ابن باز
- حكم الصلاة في طابق غير طابق الإمام - ابن باز
- القاعدة السادسة : ذكر بعض أفراد العام بحكم ي... - ابن عثيمين
- تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم . - الالباني
- حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكب... - الالباني
- قاعدة أصولية : الحكم على الفرد بحكم العام لا... - ابن عثيمين
- قاعدة :إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم... - ابن عثيمين