الجواب: لا يجوز لها أن تسكن في بيت رجل قد طلقها وهو يدخل في هذا البيت، ويدخل غيره من غير محارمها.
أما لو كان لها بيت مستقل هي وأولادها، ولا يتعلق به سكنى المطلق، ولا يدخل عليهم ولا يسكن معهم فلا بأس بذلك، أما والحال بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكأنها زوجة له، يدخل عليها وما أشبه ذلك من لوازم، فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها أن تبتعد عنه، وأن تكون في بيت مستقل، لا يحصل به فتنة، أو محذور.
سؤال: هذا الحكم في حالة كان الطلاق بائنًا منه، أو حتى لو كان طلاقًا رجعيًّا؟
الجواب: الظاهر من سؤالها أنه طلاق بائن، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث، وهي في العدة، فهي تبقى في بيته، وتسكن معه لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] ، هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة، أما المطلقة البائن، فإنها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق.