لا يحل للمطلق أن يخلو بمطلقته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3496 )
س: هل يحق للمطلق أن يجلس مع مطلقته إذ أن المطلقة لها منه أولاد ويعيشون مع أمهم، وأبوهم يذهب لزيارة أولاده والاطمئنان عليهم وعند زيارته هل يحق لمطلقته أن تجلس مع مطلقها بوجود أولادهم بنفس الحجرة؟
ج: مطلق المرأة طلاقا بائنا أو رجعيا خرجت من عدته، يصبح بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب منها، لا يجوز له أن يخلو بها، لكن لا يحرم عليه تكليمها، ولا الاجتماع بها في مكان مع وجود محرمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يحق للمطلق أن يجلس مع مطلقته إذ أن المطلقة لها منه أولاد ويعيشون مع أمهم، وأبوهم يذهب لزيارة أولاده والاطمئنان عليهم وعند زيارته هل يحق لمطلقته أن تجلس مع مطلقها بوجود أولادهم بنفس الحجرة؟
ج: مطلق المرأة طلاقا بائنا أو رجعيا خرجت من عدته، يصبح بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب منها، لا يجوز له أن يخلو بها، لكن لا يحرم عليه تكليمها، ولا الاجتماع بها في مكان مع وجود محرمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بقاء المرأة المطلقة مع أولادها عند أبيهم - ابن باز
- السكن مع المرأة المطلقة - الفوزان
- حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأك... - ابن باز
- المطلقة التي تزوجت برجل آخر هل ترث من مط... - اللجنة الدائمة
- هل النكرة من المطلق؟ - ابن عثيمين
- حكم من قال: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث - ابن باز
- قال لها مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة ويذكر أن... - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: مطلقة، مطلقة، مطلقة، ثلاثة د... - ابن باز
- حكم جلوس المطلقة عند مطلقها من أجل أولادها - ابن باز
- حكم من قال لزوجته مطلقة، مطلقة، مطلقة - ابن باز
- لا يحل للمطلق أن يخلو بمطلقته - اللجنة الدائمة