متى تحتجب المرأة عن الأولاد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : هنا سؤال سقول السائل متى تحتجب المرأة عن الصبية ؟
هذا الجواب على هذا السؤال لا بد من توطئة ومقدمة ، وهذه التوطئة اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها ، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم أو الخال ونحو ذلك ، فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها ، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز وإلا فالأكمل لها أيضا ألا تظهر وجهها أمام الأجانب ، وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي رجل غريب عنها ، هذا هو ما تفيده آية وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ، الزينة الأولى هي زينة ظاهرة وقد اختلف العلماء كثيرا فيها والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا ، أما الزينة الأخرى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إلى آخر الآية فهي زينة باطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك ، فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم .
إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أي سن التكليف ؟
الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان :
الحالة الأولى أن يكون صبيا في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف له حالتان ، الحال الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك .
أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقولون اليوم وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطّلع على عورات النساء وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف .
هذا الجواب عن هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم ، لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية ، يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها ، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصفها الأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وهي بنت ، هذا خطأ كبير ، لا يجوز للبنت أن تطّلع على عورة المرأة ،وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق والذراعين حينما تضطر للكشف عنهما لتتوضأ في بيتها وإلا شيء من أسفل الساقين ، هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا ، على هذا فلا يجوز للمرأة أن تُدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت ، هذا ما يجهله كثير من الناس ،والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به ، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
هذا الجواب على هذا السؤال لا بد من توطئة ومقدمة ، وهذه التوطئة اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها ، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم أو الخال ونحو ذلك ، فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها ، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز وإلا فالأكمل لها أيضا ألا تظهر وجهها أمام الأجانب ، وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي رجل غريب عنها ، هذا هو ما تفيده آية وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ، الزينة الأولى هي زينة ظاهرة وقد اختلف العلماء كثيرا فيها والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا ، أما الزينة الأخرى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إلى آخر الآية فهي زينة باطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك ، فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم .
إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أي سن التكليف ؟
الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان :
الحالة الأولى أن يكون صبيا في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف له حالتان ، الحال الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك .
أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقولون اليوم وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطّلع على عورات النساء وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف .
هذا الجواب عن هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم ، لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية ، يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها ، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصفها الأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وهي بنت ، هذا خطأ كبير ، لا يجوز للبنت أن تطّلع على عورة المرأة ،وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق والذراعين حينما تضطر للكشف عنهما لتتوضأ في بيتها وإلا شيء من أسفل الساقين ، هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا ، على هذا فلا يجوز للمرأة أن تُدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت ، هذا ما يجهله كثير من الناس ،والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به ، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
الفتاوى المشابهة
- ما حد عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع مح... - الالباني
- ما هو السن المحددد للطفل لكي تحتجب عنه المرأة ؟ - ابن عثيمين
- المرأة تحتجب عن ابن أخت زوجها - اللجنة الدائمة
- متى تحتجب المر أة عن الصبي ؟ - ابن عثيمين
- هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ - ابن باز
- ما سن الأطفال الذين يجب على المرأة أن تحتجب عندهم؟ - ابن باز
- كم عمر الصبي الذي تحتجب منه المرأة؟ - ابن باز
- عمر الصبي الذي تحتجب منه المرأة - ابن باز
- هل تحتجب المرأة المسلمة عن أهلها الكُفَّار؟ - ابن باز
- متى تحتجب المرأة عن الأولاد الذين لم يبلغوا ال... - الالباني
- متى تحتجب المرأة عن الأولاد ؟ - الالباني