تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائل يقول : إن لي ابنت عم أريد الزواج منها و... - ابن عثيمينالسائل : إن لي ابنت عم أريد الزواج منها، ولكني رضعت منها رضعة واحدة فقط؟الشيخ : رضع منها أو من أمها ؟! كبيرة هي ؟السائل : فهل يحق لي الزواج منها؟ أرجو ا...
العالم
طريقة البحث
سائل يقول : إن لي ابنت عم أريد الزواج منها ولكني رضعت منها رضعة واحدة فقط فهل يحق لي الزواج منها.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إن لي ابنت عم أريد الزواج منها، ولكني رضعت منها رضعة واحدة فقط؟

الشيخ : رضع منها أو من أمها ؟! كبيرة هي ؟

السائل : فهل يحق لي الزواج منها؟ أرجو التفصيل؟

الشيخ : أقول إن الرضعة الواحدة لا تؤثر، لا يؤثر إلا خمس رضعات، ولا بد أن تكون الرضعات أيضا قبل الفطام وقبل تمام الحولين، فلو رضع الإنسان من امرأة مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن ولداً لها، وذلك لأنه لا بد من خمس رضعات كاملة، ولابد من خمس رضعات معلومة أيضا، فإن شكّ فيها، وقال هذا هذا الطفل رضع من هذه المرأة ولا أدري أخمسا رضع أم أربعا؟ فالأصل أنها خمس أو أربع؟ أربع، لأنه كلما شككنا في عدد أخذنا بالناقص.
فعليه نقول : لو أن امرأة قالت : أنا أرضعت هذا الطفل ولكن لا أدري أمرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، قلنا : ليس الولد بولد لها، لأنه لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك.
وبالمناسبة لو قال لكم قائل : هل يمكن أن تثبت الأبوة بالرضاع دون الأمومة، أو الأمومة دون الأبوة، فما الجواب؟ يعني يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟
نعم، نقول: يمكن، يمكن أن يكون له أب من الرضاع وليس لهم أم من الرضاع، كيف ذلك؟
في رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين وأرضعت الأخرى هذا الطفل ثلاث مرات من لبن هذا الرجل، فصار الآن له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن إحدى الزوجتين أرضعته مرتين والأخرى أرضعته ثلاثا، فالأولى التي أرضعت مرتين لم تكن أما والثانية أيضا لم تكن أما، إذ لم ترضعه خمس مرات، لكن لما كان اللبن من رجل واحد صار له أب وليس له أم.
وهل يمكن أن يكون له أم وليس له أب؟
نعم، يمكن، وهذا كثير لكن مثاله: امرأة أرضعت هذا الطفل وهي عند زوجها مرتين، ثم فارقت الزوج وتزوجت برجل آخر ووضعت منه ولدا، ورضع الطفل الأول منها من لبن الرجل الآخر رضع منها كم؟ ثلاث رضعات، فصار له أم وليس له أب، لأنه لم ترضعه باللبن الأول إلا مرتين ولم ترضعه باللبن الثاني إلا ثلاثا، فصار له أم وليس له أب.
ومسائل الرضاع من المسائل التي تشكل على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، لأنها مسائل متداخلة، ولكنها في الواقع قد يسرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، بل كلمة واحدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا أخذت بهذا الحديث وهو قاعدة من القواعد فانظر ما الذي يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب سبع نساء بينهن الله في قوله : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت طيب، كم هذه؟ الي يقول خمس كم قرأت؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
الطالب : سبعة.

الشيخ : الآن أنا قلت خمسة حسابي هكذا. سبعة وإلا خمس؟
الطالب : سبع.

الشيخ : طيب، إذن أمك من الرضاعة حرام، بنتك من الرضاعة حرام، أختك من الرضاعة حرام، عمتك من الرضاعة حرام، خالتك حرام، بنت أخيك حرام، بنت أختك حرام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
إذا عرفت هذه القاعدة وضممتها إلى الآية اتضح كل شيء.
وعلى هذا فلو أن شخصا رضع من امرأة ولها بنات، فأراد أخ الراضع أن يتزوج من بنات هذه المرأة هل يجوز أم لا؟
الطالب : نعم يجوز.

الشيخ : شتقولوا يا جماعة؟ يجوز؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخيه؟
الطالب : أخت أخيه ليست أخته.

الشيخ : أنتم معي ياجماعة؟ هذه امرأة أرضعت شخصا ولها بنات ولهذا الشخص الراضع أخ. هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من بنات المرضعة أو لا؟
الطالب : ... .

الشيخ : الجواز يجوز.

Webiste