هل يجوز استعمال الطِّيب إذا مُزِجَ بكحول ؟ وهل يُستعمل كمطهِّر ؟ وهل هو نَجِس ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل يجوز استعمال الطِّيب إن مُزِجَ بالكحول ، واستعمال الكحول كمطهِّر ؟ وهل هو نجس ؟
الشيخ : ومَن يتصبَّرْ يصبِّرْه الله ، ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة ، وقلنا : إن الطُّيوب الذي خُلِطَ فيها شيء من الكحول يُنظر إليها من ناحيتين ؛ الناحية الأولى : من حيث صنعها ، والأخرى : من حيث استعمالها ، أما صنعها عندنا نحن المسلمين فلا يجوز صنع هذه الطُّيوب وإدخال الكحول فيها ؛ ذلك لأن الأمر يسلتزم صنع الخمر عصر الخمر ، وهذا تعلمون جميعًا أنه من المحرَّمات ، وهناك الحديث الذي يقول : لَعَنَ الله في الخمرة عشرة ، فذكر في جملة من ذكر عاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها و و إلى آخره ؛ فهذا الذي يريد أن يصنع الطيوب بالكحول فإما أن يعصرها وإما أن يشتريها ؛ فهو إذًا مخالف لهذا الحديث الصريح ؛ ولذلك يحرم عليه أن يصنع هذه الطيوب ، أما الناحية الأخرى من حيث الاستعمال فإذا كانت هذه الطيوب تأتي من خارج البلاد الإسلامية ليست صنع البلاد ، ولعل واقعها كذلك ؛ حينئذٍ ينبغي النظر في هذه الطُّيوب ؛ إذا كانت نسبة الكحول فيها كثيرة بحيث تجعل هذا الطِّيب مسكرًا فيما لو شَرِبَه شارب كما يقع - مع الأسف - في بعض البلاد الإسلامية حينما يفقدون الخمر المسكر يلجؤون إلى استعمال " الكولونيا " مثلًا بعد مزجه بشيء من الماء أو غيره من الملطِّفات ، فإذا كانت نسبة الكحول في هذا الطِّيب - أو الكولونيا كما يقولون اليوم - تجعل هذا الطيب مسكرًا ؛ فلا يجوز التطيُّب به .
ومن هذا القبيل " السبيترو " الذي ابتُلِيَ به أطباؤنا المسلمون اليوم ، " السبيترو " هو أم الكحول كما هو معروف ؛ أصل الخمر ، فلا يجوز صنع الكحول هذه ولا بيعها ولا شراؤها كما ذكرنا ؛ ولذلك فالواجب على الأطباء المسلمين الغيورين على دينهم أن يجدوا مخرجًا من هذه المخالفة الشرعية بأن يُوجدوا بديلًا لهم من المعقِّمات والمطهِّرات التي تُغنيهم عن استعمال المسكر ، ولا يُقال : إنهم لا يستعملونه مسكرًا ؛ لأننا نقول : نحن نعرف ذلك ، ولكن لا بد أن أحدهم يقع في مخالفة من العشر مخالفات ، لا بد من أن يشتري ، والرسول قال : لَعَنَ الله الشاري والبايع و و إلى آخره .
لذلك نصيحتي الخاصة الابتعاد عن استعمال " الكولونيا " ؛ لأنه ليس من السهل أن نضع لكل إنسان ميزان يستطيع أن يعرف أنُّو هالكلونيا هي مسكرة ولَّا غير مسكرة ، فإذا كان مكتوب فيها نسبة الكحول ، وهذا موجود فيما علمت وأُخبِرت كمية كبيرة ؛ فالحق فيه واضح وهو التحريم ، وإذا كان ذلك غير مذكور فيأتي هنا حديث الرسول - عليه السلام - وهو قوله : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله : إن الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس ؛ فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
غيره ؟
سائل آخر : فيه سؤال في هناك ... من دواء ما هيك .
الشيخ : نعم الكلام على الدواء هو نفس الكلام على الطِّيب .
نعم .
الشيخ : ومَن يتصبَّرْ يصبِّرْه الله ، ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة ، وقلنا : إن الطُّيوب الذي خُلِطَ فيها شيء من الكحول يُنظر إليها من ناحيتين ؛ الناحية الأولى : من حيث صنعها ، والأخرى : من حيث استعمالها ، أما صنعها عندنا نحن المسلمين فلا يجوز صنع هذه الطُّيوب وإدخال الكحول فيها ؛ ذلك لأن الأمر يسلتزم صنع الخمر عصر الخمر ، وهذا تعلمون جميعًا أنه من المحرَّمات ، وهناك الحديث الذي يقول : لَعَنَ الله في الخمرة عشرة ، فذكر في جملة من ذكر عاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها و و إلى آخره ؛ فهذا الذي يريد أن يصنع الطيوب بالكحول فإما أن يعصرها وإما أن يشتريها ؛ فهو إذًا مخالف لهذا الحديث الصريح ؛ ولذلك يحرم عليه أن يصنع هذه الطيوب ، أما الناحية الأخرى من حيث الاستعمال فإذا كانت هذه الطيوب تأتي من خارج البلاد الإسلامية ليست صنع البلاد ، ولعل واقعها كذلك ؛ حينئذٍ ينبغي النظر في هذه الطُّيوب ؛ إذا كانت نسبة الكحول فيها كثيرة بحيث تجعل هذا الطِّيب مسكرًا فيما لو شَرِبَه شارب كما يقع - مع الأسف - في بعض البلاد الإسلامية حينما يفقدون الخمر المسكر يلجؤون إلى استعمال " الكولونيا " مثلًا بعد مزجه بشيء من الماء أو غيره من الملطِّفات ، فإذا كانت نسبة الكحول في هذا الطِّيب - أو الكولونيا كما يقولون اليوم - تجعل هذا الطيب مسكرًا ؛ فلا يجوز التطيُّب به .
ومن هذا القبيل " السبيترو " الذي ابتُلِيَ به أطباؤنا المسلمون اليوم ، " السبيترو " هو أم الكحول كما هو معروف ؛ أصل الخمر ، فلا يجوز صنع الكحول هذه ولا بيعها ولا شراؤها كما ذكرنا ؛ ولذلك فالواجب على الأطباء المسلمين الغيورين على دينهم أن يجدوا مخرجًا من هذه المخالفة الشرعية بأن يُوجدوا بديلًا لهم من المعقِّمات والمطهِّرات التي تُغنيهم عن استعمال المسكر ، ولا يُقال : إنهم لا يستعملونه مسكرًا ؛ لأننا نقول : نحن نعرف ذلك ، ولكن لا بد أن أحدهم يقع في مخالفة من العشر مخالفات ، لا بد من أن يشتري ، والرسول قال : لَعَنَ الله الشاري والبايع و و إلى آخره .
لذلك نصيحتي الخاصة الابتعاد عن استعمال " الكولونيا " ؛ لأنه ليس من السهل أن نضع لكل إنسان ميزان يستطيع أن يعرف أنُّو هالكلونيا هي مسكرة ولَّا غير مسكرة ، فإذا كان مكتوب فيها نسبة الكحول ، وهذا موجود فيما علمت وأُخبِرت كمية كبيرة ؛ فالحق فيه واضح وهو التحريم ، وإذا كان ذلك غير مذكور فيأتي هنا حديث الرسول - عليه السلام - وهو قوله : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله : إن الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس ؛ فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
غيره ؟
سائل آخر : فيه سؤال في هناك ... من دواء ما هيك .
الشيخ : نعم الكلام على الدواء هو نفس الكلام على الطِّيب .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بعض العطورات المشتملة على مادة الكحول ؟ - الالباني
- حكم استخدام الطيب المحتوي على الكحول - ابن عثيمين
- هل يجوز استعمال العطور التي فيها كحول.؟ - الالباني
- هل الكحول نجسة أم طاهرة ؟ - الالباني
- رد الشيخ على من يقول: نحن لا نشتري الكحول لنشر... - الالباني
- ما حكم استعمال الطيب الذي فيه الكحول؟وماهو ا... - ابن عثيمين
- حكم الكحول في الطِّيب والدواء - ابن باز
- الطيب الذي فيه شيء من الكحول - اللجنة الدائمة
- ما حكم استعمال الطيب الذي به نسبة من الكحول ؟ - ابن عثيمين
- سؤال عن الطِّيب المحتوي على الكحول ؟ - الالباني
- هل يجوز استعمال الطِّيب إذا مُزِجَ بكحول ؟ وهل... - الالباني