سائل يقول : كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة 150 ريال أو أقل أو أكثر وفي هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري يعطونه هذا الدفتر بعد أن كتبوا اسمه ورقم بطاقته وبعد سنة من اشتراكه في هذا الدفتر يجري سحب على سيارة أو بعض الجوائز الثمينة فهل هذا جائز أم لا وما هو الحل في مثل ذلك إذا كان محرما .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول فضيلة الشيخ : كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة 150 ريالا أو أقل أو أكثر وفي هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري يعطونه هذا الدفتر بعد أن كتبوا اسمه ورقم بطاقته وبعد سنة من اشتراكه في هذا الدفتر يجري سحب على إما سيارة أو سيارتين أو بعض الجوائز الثمينة التي يندفع الناس لشراء هذه الدفاتر من أجلها فهل هذا جائز أم حرام ؟ وما هو الحل في مثل ذلك إذا كان محرما ؟
الشيخ : إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله كما يوجد في بعض المحطات تعطي الزبائن دفترا من أجل أن يقيد به ما يأخذه من البنزين وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أما إذا كان صاحب الجائزة أعني صاحب المحطة يزيد في الثمن في ثمن البنزين فإن ذلك لا يجوز لأنه إذا زاد في الثمن زاد على المشتري فالمشتري يأخذ بزيادة قد تحصل له الجائزة وقد لا تحصل فإن حصلت الجائزة كان غانما وإن لم تحصل كان غارما وكل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل لكن يقول بعض الناس إذا كان البنزين بسعره العادي وكانت قد جرت العادة بأن يعطى الزبون هذا الدفتر فإن صاحب المحطة إذا وضع جائزة يحسد من عنده محطة أخرى ويقطع رزقه فالجواب عن ذلك أن نقول الرزق بيد الله عز وجل قد يسوق الله الرزق إلى صاحب محطة ليس عنده هذه الجوائز وقد يحرم الله الرزق صاحب هذه المحطة وإن كان عنده جوائز ثم نقول إن المحطات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة مثل هذه الجائزة حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحطة الأخرى التي فيها الجائزة.
الشيخ : إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله كما يوجد في بعض المحطات تعطي الزبائن دفترا من أجل أن يقيد به ما يأخذه من البنزين وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أما إذا كان صاحب الجائزة أعني صاحب المحطة يزيد في الثمن في ثمن البنزين فإن ذلك لا يجوز لأنه إذا زاد في الثمن زاد على المشتري فالمشتري يأخذ بزيادة قد تحصل له الجائزة وقد لا تحصل فإن حصلت الجائزة كان غانما وإن لم تحصل كان غارما وكل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل لكن يقول بعض الناس إذا كان البنزين بسعره العادي وكانت قد جرت العادة بأن يعطى الزبون هذا الدفتر فإن صاحب المحطة إذا وضع جائزة يحسد من عنده محطة أخرى ويقطع رزقه فالجواب عن ذلك أن نقول الرزق بيد الله عز وجل قد يسوق الله الرزق إلى صاحب محطة ليس عنده هذه الجوائز وقد يحرم الله الرزق صاحب هذه المحطة وإن كان عنده جوائز ثم نقول إن المحطات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة مثل هذه الجائزة حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحطة الأخرى التي فيها الجائزة.
الفتاوى المشابهة
- الاشتراك فيما يسمى بدفتر الادخار في صناد... - اللجنة الدائمة
- رجل وجد ساعة ثمينة في محطة بنزين وتصرف فيها... - ابن عثيمين
- مما انتشر بين أصحاب المحطات أنهم يوزعون كروت... - ابن عثيمين
- شراءك لمحطة البنزين التي بعتها بعد أن اس... - اللجنة الدائمة
- حكم المسابقات والجوائز التي تعدها بعض المحطا... - ابن عثيمين
- زكاة محطة البنزين - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجوائز التي تجعلها محطات البنزين للز... - ابن عثيمين
- هل يجوز لصاحب محطة بنزين أن يجعل جائزة لمن ي... - ابن عثيمين
- تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفي... - ابن عثيمين
- ما حكم الجوائز التي تعطيها بعض محطات البنزين... - ابن عثيمين
- سائل يقول : كثر في الآونة الأخيرة في محطات ا... - ابن عثيمين