خطبت لي والدتي فتاة لأتزوجها و لكنني رفضت من الزواج بها لأسباب خاصة و غضبت مني والدتي فهل أعتبر عاقا لوالدتي في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : خطبت لي والدتي فتاة لكي أتزوجها وقد رفضت هذه المخطوبة لبعض الأسباب الخاصة بنفسي ولكن والدتي أصرت وزعلت مني وأنا أصررت وحلفت بأن لا أتزوج هذه الفتاة لأسباب خاصة فهل أكون بهذا عاقاً لوالدتي؟
الشيخ : لا تكون عاقا لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح امرأة لا ترغبها لأن هذا من الأمور الخاصة كما أنها لو عينت لك طعاما معيناً تأكله وأنت لا تشتهيه ثم عصيتها لذلك فلا إثم عليك ولا تعد عاقا ثم إني أنصح هذه الأم ومن شابهها بأن لا تجبر ابنها على تزوجه ممن لا يحب لأن العاقبة ستكون وخيمة إلا أن يشاء الله وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها كل إنسان بصير على نفسه فقد يرى من المصلحة له ما لا يراه الثاني ومثل ذلك أيضا لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي وهو يحب زوجته فعصى والدته في طلاقها، فإنه لا إثم عليه ولا يعد عاقا بل الأم هي التي تكون آثمة بذلك حيث تحاول الفراق بين الزوجين بغير سبب شرعي ولهذا لما سأل الإمام أحمد رجل فقال له: يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها قال: " لا تطلقها " قال: أليس ابن عمر طلق زوجته بأمر عمر؟! فقال له الإمام أحمد: " وهل أبوك عمر ؟! " يعني أن عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعي وأما أبوك فقد يكون لهوى نفسي لسوء عشرته بينه وبين زوجتك أو لكونه حسدها لأنك أحببتها وعلى كل حال فلا يلزم الولد طاعة أبويه في طلاق زوجته إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضي الفراق فهذا يطيعهما من أجل هذا السبب الشرعي.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : لا تكون عاقا لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح امرأة لا ترغبها لأن هذا من الأمور الخاصة كما أنها لو عينت لك طعاما معيناً تأكله وأنت لا تشتهيه ثم عصيتها لذلك فلا إثم عليك ولا تعد عاقا ثم إني أنصح هذه الأم ومن شابهها بأن لا تجبر ابنها على تزوجه ممن لا يحب لأن العاقبة ستكون وخيمة إلا أن يشاء الله وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها كل إنسان بصير على نفسه فقد يرى من المصلحة له ما لا يراه الثاني ومثل ذلك أيضا لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي وهو يحب زوجته فعصى والدته في طلاقها، فإنه لا إثم عليه ولا يعد عاقا بل الأم هي التي تكون آثمة بذلك حيث تحاول الفراق بين الزوجين بغير سبب شرعي ولهذا لما سأل الإمام أحمد رجل فقال له: يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها قال: " لا تطلقها " قال: أليس ابن عمر طلق زوجته بأمر عمر؟! فقال له الإمام أحمد: " وهل أبوك عمر ؟! " يعني أن عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعي وأما أبوك فقد يكون لهوى نفسي لسوء عشرته بينه وبين زوجتك أو لكونه حسدها لأنك أحببتها وعلى كل حال فلا يلزم الولد طاعة أبويه في طلاق زوجته إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضي الفراق فهذا يطيعهما من أجل هذا السبب الشرعي.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- يسأل يقول أنا شاب في سن الزواج ولدي إبنة خال... - ابن عثيمين
- يريد الزواج بأخرى ووالده يرفض ذلك - اللجنة الدائمة
- تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تث... - ابن عثيمين
- أجبرني والدي على الزواج من ابن أخيه فرفضت هذ... - ابن عثيمين
- أرغب الزواج من فتاة لكن الوالد غير موافق وير... - ابن عثيمين
- أنا لا أقصر في طلبات والدي و لا طلبات زوجتي... - ابن عثيمين
- حكم زواج الابن بغير رضا والدته - ابن باز
- هل من العقوق الزواج بغير إذن الوالدين؟ - ابن باز
- الجمع بين الزوجة وفتاة والدها تزوج أم زوجته - اللجنة الدائمة
- طاعة الوالدين في اختيار الزوجة - الفوزان
- خطبت لي والدتي فتاة لأتزوجها و لكنني رفضت من... - ابن عثيمين