الكلام على مسألة قضاء الصلاة للمتعمِّد ، والكلام على بطلان قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان ، وبيان أنه قياس فاسد .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج ، أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلَّم به ؛ فهذا معذور شرعًا ؛ لأنه لم يتعاطَ السبب الذي يؤدِّي به إلى مثل هذا الذي هو يستسهله بعد فيئته ، أما السكران هذا محرَّم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلًا عن أن يشرب كأسًا منها ، فضلًا عن أن يشرب كؤوسًا منها ؛ حتى يصبح لا يعي ولا يشعر بما يفعل فيخلِّط و وإلى آخره ، فقياس السكران على الغضبان هذا - كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله - أفسد قياس على وجه الأرض ، هو مذهبه أنُّو لا قياس في الإسلام ، وهذا طبعًا من شذوذه ؛ ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه هو يقدِّم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين ، يقول : " القياس كله باطل ، وهذا منه عين الباطل " ، القياس كله باطل ، وهذا يعني لما نناقش قياس لبعض الفقهاء الذين يتوسَّعون في القياس توسُّعًا غير مشروع بيقدِّم المقدمة بيقول : هذا القياس كله باطل ، وهذا منه عين الباطل ، وهو أفسد قياس على وجه الأرض ؛ ليه ؟ لأنُّو من باب قياس النقيض على النقيض .
وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء ، يقيسون غير المعذور على المعذور ، يقيسون - مثلًا - تارك الصلاة عامدًا متعمِّدًا على تارك الصلاة نائمًا أو ناسيًا ، فالنائم الناسي بنصِّ الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكَّرها أو يستيقظ لها ، بيقولوا : إي ، قياسًا للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ، هذا قياس مثل ما بيقول ابن حزم أبطل قياس على وجه الأرض ، مثل اللي بيقيس قاتل العمد على القاتل إيش ؟ الخطأ ، مين بيقول هذا القياس صحيح ؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية ، منها هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة التي عمَّت ؛ تجد كثير من الناس حتى كبار السِّنِّ ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات ، نرى فيه شبابًا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة ، وفي المقابل - والحمد لله - نرى شبابًا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة ، لكنَّنا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد ، فنراهم يقومون يقعدون يصلُّون ، فنحسُّ أنُّو هدول بيصلوا مما عليهم .
من أين جاءتهم هذه الفتوى ؟ مع أن هذا القياس قياس النقيض على النقيض ، كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة بيشتغل بتجارته بشبابه بغروره ، بعدين صار عمره أربعين خمسين سنة فاق إلى ربه ، الآن بقى بدو إيش ؟ يقضي هذه الصلوات التي أخرَجَها عن وقتها عامدًا متعمِّدًا ، نسأل الفقهاء : شو دليلكم ؟ قال - عليه السلام - : مَن نَسِيَ صلاة أو نام عنها ؛ فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ، بيقولوا : إذا كان النائم والناسي أُمِر بقضاء الصلاة فالمتعمد .
عيد عباسي : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، لا ، هو العكس هو الصواب تمامًا .
فأقول - مثلًا - : الحلف اليمين ؛ لو أن إنسانًا حلف غير كاذب في يمينه ؛ أي : لم يكن يمينُه من اليمين الغموس ، وإنما حلف يمين رأى هكذا ، بعدين تبيَّن له أنُّو مخطئ في يمينه ، فجاء الحديث ليقول : مَن حَلَفَ على يمين ، ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فَلْيأتِ الذي هو خير ، وليكفِّر عن يمينه ، هذا له كفارة ، فاليمين الغموس بيقول لك : والله العظيم البارح أنت لما جئت عندي بالبيت أنا ما كنت موجود ، وهو كذَّاب ، كان موجود ، وبيؤكِّد يمينه بيقول : والله العظيم ، هذا له كفارة ؟ وُجد مَن يقول : نعم له كفارة ، شو الدليل ؟ قياسًا على : مَن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منه ؛ فليأتِ الذي هو خير ، يا أخي ، شو جاب هذا لهذا ؟ هذا حَلَفَ صادقًا ، زايد من إنسان لأنُّو أخطأ معه قال : " والله ما عاد إجي لعندك " ، ثم فاء إلى نفسه وقال : هذه مقاطعة ما لها مبرِّر إسلاميًّا ، فراح لعنده وكفَّر عن يمينه ، هيك أمره الشارع الحكيم ، أما واحد بيكذب " أشكرة " وبيحلف بالله كاذَّبًا ؛ هذا ما له كفارة ؛ لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره .
نرجع إلى قياس مين ؟ السكران على الغضبان ، هذا قياس النقيض على النقيض ، الغضبان معذور ، السكران غير معذور ؛ فلا يُلحق هذا بهذا ، ذاك سكران تعاطى الأسباب اللي تؤديه إلى مخالفة الشريعة ؛ لأنُّو هو غريق في مخالفة الشريعة ، وما بُنِيَ على فاسد فهو فاسد ، أما هذا الغضبان ؛ الرسول يقول : لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ، فُوجئ بما أثاره وأغضبه ، لم يسعه إلا ذلك إطلاقًا ؛ لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السَّائل أن بعض العلماء أفتوا بأنُّو هذا خطأ ؛ أي : قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح ، أقول : هذا الكلام هو الصحيح ، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح ، طلاق الغضبان لا يقع ؛ لأنُّو خرج عن الوضع الطبيعي ، هذا الوضع الذي رَبَطَ الله - عز وجل - به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه ، خرج عن طوره بدون قصد منه ، أما هداك السكران خرج عن طوره بقصد منه .
غيره ؟
عيد عباسي : دخلت إلى ... .
وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء ، يقيسون غير المعذور على المعذور ، يقيسون - مثلًا - تارك الصلاة عامدًا متعمِّدًا على تارك الصلاة نائمًا أو ناسيًا ، فالنائم الناسي بنصِّ الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكَّرها أو يستيقظ لها ، بيقولوا : إي ، قياسًا للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ، هذا قياس مثل ما بيقول ابن حزم أبطل قياس على وجه الأرض ، مثل اللي بيقيس قاتل العمد على القاتل إيش ؟ الخطأ ، مين بيقول هذا القياس صحيح ؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية ، منها هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة التي عمَّت ؛ تجد كثير من الناس حتى كبار السِّنِّ ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات ، نرى فيه شبابًا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة ، وفي المقابل - والحمد لله - نرى شبابًا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة ، لكنَّنا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد ، فنراهم يقومون يقعدون يصلُّون ، فنحسُّ أنُّو هدول بيصلوا مما عليهم .
من أين جاءتهم هذه الفتوى ؟ مع أن هذا القياس قياس النقيض على النقيض ، كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة بيشتغل بتجارته بشبابه بغروره ، بعدين صار عمره أربعين خمسين سنة فاق إلى ربه ، الآن بقى بدو إيش ؟ يقضي هذه الصلوات التي أخرَجَها عن وقتها عامدًا متعمِّدًا ، نسأل الفقهاء : شو دليلكم ؟ قال - عليه السلام - : مَن نَسِيَ صلاة أو نام عنها ؛ فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ، بيقولوا : إذا كان النائم والناسي أُمِر بقضاء الصلاة فالمتعمد .
عيد عباسي : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، لا ، هو العكس هو الصواب تمامًا .
فأقول - مثلًا - : الحلف اليمين ؛ لو أن إنسانًا حلف غير كاذب في يمينه ؛ أي : لم يكن يمينُه من اليمين الغموس ، وإنما حلف يمين رأى هكذا ، بعدين تبيَّن له أنُّو مخطئ في يمينه ، فجاء الحديث ليقول : مَن حَلَفَ على يمين ، ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فَلْيأتِ الذي هو خير ، وليكفِّر عن يمينه ، هذا له كفارة ، فاليمين الغموس بيقول لك : والله العظيم البارح أنت لما جئت عندي بالبيت أنا ما كنت موجود ، وهو كذَّاب ، كان موجود ، وبيؤكِّد يمينه بيقول : والله العظيم ، هذا له كفارة ؟ وُجد مَن يقول : نعم له كفارة ، شو الدليل ؟ قياسًا على : مَن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منه ؛ فليأتِ الذي هو خير ، يا أخي ، شو جاب هذا لهذا ؟ هذا حَلَفَ صادقًا ، زايد من إنسان لأنُّو أخطأ معه قال : " والله ما عاد إجي لعندك " ، ثم فاء إلى نفسه وقال : هذه مقاطعة ما لها مبرِّر إسلاميًّا ، فراح لعنده وكفَّر عن يمينه ، هيك أمره الشارع الحكيم ، أما واحد بيكذب " أشكرة " وبيحلف بالله كاذَّبًا ؛ هذا ما له كفارة ؛ لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره .
نرجع إلى قياس مين ؟ السكران على الغضبان ، هذا قياس النقيض على النقيض ، الغضبان معذور ، السكران غير معذور ؛ فلا يُلحق هذا بهذا ، ذاك سكران تعاطى الأسباب اللي تؤديه إلى مخالفة الشريعة ؛ لأنُّو هو غريق في مخالفة الشريعة ، وما بُنِيَ على فاسد فهو فاسد ، أما هذا الغضبان ؛ الرسول يقول : لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ، فُوجئ بما أثاره وأغضبه ، لم يسعه إلا ذلك إطلاقًا ؛ لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السَّائل أن بعض العلماء أفتوا بأنُّو هذا خطأ ؛ أي : قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح ، أقول : هذا الكلام هو الصحيح ، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح ، طلاق الغضبان لا يقع ؛ لأنُّو خرج عن الوضع الطبيعي ، هذا الوضع الذي رَبَطَ الله - عز وجل - به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه ، خرج عن طوره بدون قصد منه ، أما هداك السكران خرج عن طوره بقصد منه .
غيره ؟
عيد عباسي : دخلت إلى ... .
الفتاوى المشابهة
- هل يرد القياس مطلقًا أم لا يُتوسَّع فيه ؟ - الالباني
- نرجو من فضيلتكم بيان القياس المعتبر شرعاً .؟ و... - الالباني
- من أمثلة توسع الحنفية في استعمال القياس: إبطال... - الالباني
- (الكلام على القياس الصحيح والقياس الفاسد) وك... - ابن عثيمين
- هل صحَّ عنكم أنكم تنكرون القياس ؟ وما قولكم في... - الالباني
- هل صح عنكم أنكم تنكرون القياس ؟ وما قولكم في إ... - الالباني
- ما حكم القياس؟ - الالباني
- في مسألة القياس . - الالباني
- حديث " لا طلاق في إغلاق " هل يقاس عليه طلاق ال... - الالباني
- حديث : ( لا طلاق في إغلاق ) ؛ هل يدخل فيه طلاق... - الالباني
- الكلام على مسألة قضاء الصلاة للمتعمِّد ، والكل... - الالباني